المرافعات
قواعد عامة لإجراءات التقاضي - تابع
حق الحضور والمرافعة أمام المحاكم - تابع
187- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؛ يمثلها في علاقتها بالغير وأمام القضاء مديرها العام. يجوز لمن يوكلهم من موظفي المؤسسة الحضور أمام المحاكم والمرافعة عنها. الوكالة في هذه الحالة مصدرها القانون (م. 8/1 ق 61 لسنة 1976 في شأن التأمينات الاجتماعية). (الطعن 557/2009 مدني – جلسة 1/12/2010 – مجلة القضاء والقانون س38 ج3 ص264)
188- المرسوم بقانون 35/1978 في شأن إيجار العقارات؛ تضمن أحكاماً استثنائية من الأحكام العامة الواردة بقانون المرافعات، منها جواز حضور الخصوم بأنفسهم أو بمن يوكلونه عنهم بورقة رسمية أو موثقة، وعدم اشتراط أن يكون الوكيل محامياً. علة ذلك: مراعاة لطبيعة تلك الدعاوى وتخفيف النفقات على الملاك. أثره: تقديم صحف دعاوى الإيجارات دون اشتراط توقيع محامٍ عليها. (الطعن 1158/2008 تجاري – جلسة 14/12/2010 – مجلة القضاء والقانون س38 ج3 ص138)
8- إجراءات طلب الرد:
189- طلب الرد؛ وجوب تقديمه قبل تقديم أي دفع وإلا سقط الحق فيه، ما لم تحدث أسبابه بعد ذلك أو كان طالب الرد لا يعلم بها. قفل باب المرافعة أثره سقوط الحق في طلب الرد في جميع الأحوال. (الطعن 251/2000 أحوال شخصية – جلسة 15/4/2001 – مج القسم الرابع المجلد الأول ص409)
190- محكمة التمييز؛ اختصاصها بنظر طلب رد المحكمة. عدم التزام طالب الرد بإيداع كفالة أثره أنه لا محل لمصادرتها. (الطعن 517/2002 تجاري – جلسة 13/5/2006 – مجلة القضاء والقانون س34 ج2 ص134)
9- إجراءات رد الخبير:
191- عدم اطمئنان الخصم إلى تقرير الخبير خشية تحيزه لخصومه؛ لازمه وجوب رد الخبير. فهم المحكمة ذلك واعتمادها في قضائها على هذا التقرير؛ حسبها أن تواجه هذا الدفاع بأنه لم تُتخذ الإجراءات القانونية لرد الخبير. (الطعون 233، 299، 304، 311/2007 مدني – جلسة 7/1/2008 – مجلة القضاء والقانون س36 ج1 ص343)
10- إجراءات التحكيم ورد المحكم:
192- التنازل عن طلب رد التحكيم أو ترك الخصومة فيه بعد انقضاء ميعاد الطلب؛ مؤداه النزول عن الحق في الرد.
التنازل عن الحق في الرد؛ كيفية حصوله وأثره. (الطعن 538/1997 تجاري – جلسة 31/5/1998 – مج القسم الرابع المجلد الأول ص442)
193- المُحكّم يُرد للأسباب التي يُرد بها القاضي.
التنازل عن طلب رد المحكم لا يخضع لذات الحكم الذي يخضع له التنازل عن طلب رد القاضي. (الطعن 295/1998 إداري – جلسة 10/5/1999 – مج القسم الرابع المجلد الأول ص444)
194- طلب رد المحكم؛ اختصاص محكمة التمييز بالفصل فيه (م. 6 ق 11 لسنة 1995).
- ميعاد طلب رد المحكم؛ مدته وكيفية حسابه. فوات هذا الميعاد أثره سقوط الحق فيه، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء ذاتها لتعلقه بإجراء من إجراءات التقاضي المتعلقة بالنظام العام.
- تقديم طلب رد المحكم إلى محكمة غير مختصة وامتناع الأخيرة عن الإحالة إلى محكمة التمييز لعدم جواز الإحالة من محكمة أدنى إلى محكمة أعلى؛ لا ينتج أثره في تقديم الطلب في الميعاد. علة ذلك. (الطعن 517/2002 تجاري – جلسة 13/5/2006 – مجلة القضاء والقانون س34 ج2 ص134)
195- وجوب التوقيع على مسودة قرار لجنة التحكيم – بسوق الكويت للأوراق المالية – المشتملة على أسباب الفصل في المنازعة من رئيس وأعضاء اللجنة. توقيعها من الأغلبية يجعل القرار صحيحاً. النسخة الأصلية للقرار؛ توقيعها من رئيس اللجنة وأمين السر (المواد 15، 16، 17 من قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم 2 لسنة 1984). التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر يجعل النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس. (الطعن 28/2005 تجاري – جلسة 20/6/2006 – مجلة القضاء والقانون س34 ج2 ص232)
11- إجراءات تقدير أتعاب المحاماة الفعلية:
196- الأتعاب الفعلية للمحاماة؛ هي تلك التي يدفعها المحكوم له في الدعوى لمحاميه الذي كلفه بالمطالبة بحقه أو الذود عنه. هذه الأتعاب لم يحددها المشرع بأسس محددة؛ وتقديرها من سلطة محكمة الموضوع في ضوء موضوع الدعوى ودرجة التقاضي المنظورة فيها.
المحكمة التي تختص بتقدير أتعاب المحاماة الفعلية؛ المقصود بها والإجراءات المقررة قانوناً لتقديرها. مثال. (الطعنان 831، 902/2006 تجاري – جلسة 22/1/2008 – مجلة القضاء والقانون س36 ج1 ص87)
12- إجراءات طلب تفسير الحكم:
197- وقوع غموض أو لبس في منطوق الحكم؛ يجيز طلب تفسيره من أي من الخصوم. مفاد ذلك: تقديم طلب التفسير بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة التي أصدرت الحكم، واختصاصها دون سواها بنظر طلب التفسير.
صدور الحكم المطلوب تفسيره من المحكمة الابتدائية؛ مؤداه اختصاصها بنظر طلب تفسير هذا الحكم، ولا يمنع من ذلك تأييد هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف. قضاء المحكمة بعدم اختصاصها بنظر طلب تفسير الحكم الصادر منها وتأييده أمام محكمة الاستئناف يعد خطأ في تطبيق القانون. (الطعن 99/2006 أحوال شخصية – جلسة 28/1/2008 – مجلة القضاء والقانون س36 ج1 ص384)
13- تدخل النيابة العامة:
198- تدخل النيابة في دعاوى الأحوال الشخصية (المواد 338، 340 من قانون 51/84)؛ إجراء وجوبي يتعلق بالنظام العام، يشمل الدعاوى التي لم يُفصل فيها عند العمل بالقانون المذكور. عدم تدخلها أثره البطلان، وتعلق البطلان بالنظام العام. مثال بشأن دعوى تتضمن نزاعاً جدياً على النسب. (الطعن 32/1985 أحوال شخصية – جلسة 30/12/1985 – مج القسم الأول المجلد الأول ص133)
199- تدخل النيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية؛ طبيعته وحالاته. عدم تدخلها أثره بطلان الحكم بطلاناً متعلقاً بالنظام العام. (الطعن 11/1986 أحوال شخصية – جلسة 23/6/1989 – مج القسم الثاني المجلد الأول ص208)
200- إجراءات التقاضي؛ خضوعها لقانون القاضي، وأثر ذلك سريانها على كافة المنازعات وطنية كانت أو ذات عنصر أجنبي.
- النص في قانون الأحوال الشخصية 51/1984 على وجوب تدخل النيابة العامة في الأحوال المتعلقة بالنظام العام، ومنها دعاوى النسب لا تصحيح الأسماء؛ هو حكم إجرائي يسري على كافة الدعاوى أياً كانت جنسية الخصوم أو عقيدتهم أو المذهب المطبق عليهم.
- تدخل النيابة العامة في الأحوال المبينة بالمادة 338 ق 51/1984؛ إجراء وجوبي يتعلق بالنظام العام، وأثر تخلفه البطلان المطلق. (الطعن 8/1987 أحوال شخصية – جلسة 28/12/1987 – مج القسم الثاني المجلد الأول ص218)
201- وجوب تدخل النيابة العامة في بعض قضايا الأحوال الشخصية التي تمس النظام العام. المراد بالنظام العام في هذا الصدد؛ ما يخرج عن ذلك لا تتدخل فيه. مثال: طلب تعويض محجور عليها عن ضرر من حادث سيارة. (الطعن 147/1993 أحوال شخصية – جلسة 25/1/1994 – مج القسم الثالث المجلد الأول ص276)
202- تدخل النيابة الوجوبي في بعض قضايا الأحوال الشخصية؛ حالاته عند إثارة أمر من الأمور المتعلقة بالنظام العام والمحددة على سبيل الحصر في المادة 338 من القانون 51 لسنة 1984. انتفاء ذلك يعني عدم وجوب تدخلها. (الطعن 63/1995 أحوال شخصية – جلسة 3/2/1996 – مج القسم الثالث المجلد الأول ص304)
203- الأصل هو سريان القواعد القانونية الإجرائية بأثر فوري على الدعاوى التي ترفع في ظلها، ولو نشأت تلك الدعاوى عن وقائع سابقة.
- تدخل النيابة العامة في بعض قضايا الأحوال الشخصية؛ وجوبي، ووروده على سبيل الحصر في المادة 338 من ق 51 لسنة 1984، ومنها قضايا فاقدي الأهلية وناقصيها.
- عدم تدخل النيابة في الحالات التي أوجب القانون فيها ذلك أثره بطلان الحكم، لعلة تعلقه بالنظام العام.
- فصل الحكم الابتدائي في التماس إعادة النظر المرفوع بعد العمل بالقانون 51 لسنة 1984 بغير تدخل النيابة العامة في منازعة خاصة بناقص الأهلية؛ يجعل قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان الحكم الابتدائي صحيحاً، ولا أثر لرجوع واقعة النزاع إلى ما قبل تاريخ العمل بالقانون المذكور. (الطعن 9/1997 أحوال شخصية – جلسة 10/1/1998 – مج القسم الرابع المجلد الأول ص425)
204- دعاوى النسب وتصحيح الأسماء؛ وجوب تدخل النيابة العامة فيها لعلة تعلقها بالنظام العام (المواد 337، 338 ق الأحوال الشخصية 51 لسنة 1984). إغفال ذلك أثره البطلان.
إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء؛ خضوعها للإجراءات المعتادة مع حق النيابة العامة في التدخل ورفع الدعوى كلما رأت ذلك. مثال. (الطعن 145/1998 أحوال شخصية – جلسة 6/3/1999 – مج القسم الرابع المجلد الأول ص425)
205- وجوب تدخل النيابة العامة في قضايا فاقدي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين؛ لتعلق ذلك بالنظام العام. دعاوى الحضانة لا وجوب لتدخلها فيها لانتفاء العلة. (الطعن 289/2000 أحوال شخصية – جلسة 7/10/2001 – مج القسم الرابع المجلد الأول ص426)
206- وجوب تدخل النيابة العامة في دعاوى النسب وتصحيح الأسماء؛ من النظام العام، وإغفال ذلك يرتب بطلان الحكم. أثر ذلك: جواز التمسك بالبطلان في أية حالة تكون عليها الدعوى وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. مثال. (الطعن 13/2001 أحوال شخصية – جلسة 13/1/2002 – مج القسم الخامس المجلد الأول ص701)
207- تدخل النيابة العامة في بعض الدعاوى التي أوجب المشرع تدخلها فيها؛ مؤداه اعتبارها خصماً في هذه الدعاوى لها كافة الحقوق المقررة قانوناً للخصوم، ومنها الحق في إبداء طلب الإحالة إلى التحقيق والطلبات الإجرائية والموضوعية. الاستجابة إلى هذه الطلبات من سلطة محكمة الموضوع. مثال لتحقق الغاية من تدخل النيابة العامة في الدعوى. (الطعن 39/2004 أحوال شخصية – جلسة 19/1/2005 – مج القسم الخامس المجلد الأول ص701)
208- تدخل النيابة العامة في دعاوى النسب وتصحيح الأسماء؛ وجوبي لكونه من مسائل النظام العام (المادتان 337، 338 من القانون 51/1984). مثال. (الطعن 377/2003 أحوال شخصية – جلسة 25/12/2005 – مج القسم الخامس المجلد الأول ص702)
14- عوارض الخصومة:
209- الوقف التعليقي للدعوى؛ سلطة محكمة الموضوع في تبين مبلغ الجدية فيما يثور بشأن المسألة الأولية التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى ومدى ارتباطها بما هو معروض عليها. (الطعن 221/1992 تجاري – جلسة 7/2/1993 – مج القسم الثالث المجلد الأول ص270)
210- انقطاع سير الخصومة لا يؤثر على الإجراءات السابقة عليه. الإجراءات اللاحقة للتعجيل مكملة للسابقة ويصدر الحكم بموجبها مجتمعة. (الطعن 210/1992 تجاري – جلسة 24/5/1993 – مج القسم الثالث المجلد الأول ص271)
211- انقطاع سير الخصومة؛ الغاية منه تفادي اتخاذ إجراءاتها في غفلة من الخصوم. تحقق تلك الغاية بإعلان الخصم بصفته الشخصية بعد زوال صفة من كان يمثله أثناء نظر الدعوى يخول المحكمة الاستمرار في نظر الدعوى دون القضاء بالانقطاع، بشرط التحقق من إعلان الخصم بصفته الشخصية. (الطعن 43/1993 تجاري – جلسة 17/10/1993 – مج القسم الثالث المجلد الأول ص272)
212- تقادم دعوى المسؤولية عن العمل غير المشروع إذا كان ناشئاً عن جريمة رُفعت الدعوى الجزائية على مقترفها؛ يسري بالنسبة للمضرور ويقف طوال مدة المحاكمة الجزائية، ويعود للسريان منذ صدور الحكم الجزائي وصيرورته نهائياً أو انتهاء المحاكمة لسبب آخر. رفع الدعوى المدنية قبل ذلك لا أثر له؛ لكون مصيرها الوقف إعمالاً لقاعدة "الجنائي يوقف المدني". (الطعن 74/1993 تجاري – جلسة 31/1/1994 – مج القسم الثالث المجلد الأول ص278)
213- وفاة أحد الخصوم قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها أثره انقطاع سير الخصومة بقوة القانون وبغير حاجة لصدور حكم، ودون توقف على علم الخصم الآخر بالوفاة. يترتب على ذلك حظر اتخاذ أي إجراء خلال مدة الانقطاع وبطلان ما يتم منها. مثال لبطلان حكم. (الطعن 45/1994 أحوال شخصية – جلسة 17/10/1993 – مج القسم الثالث المجلد الأول ص272)
214- سقوط الخصومة؛ ماهيته، مناطه، حالاته، وما يخرج عنها. (الطعن 213/1994 تجاري – جلسة 10/4/1995 – مج القسم الثالث المجلد الأول ص300)
215- وقف الدعوى تعليقاً لسبب النزاع حول مسألة أولية تخرج عن الاختصاص الوظيفي أو النوعي؛ للمحكمة تقدير جدية المنازعة الموجبة للوقف، وهو من سلطة محكمة الموضوع. (الطعنان 332، 341/1995 تجاري – جلسة 10/11/1996 – مج القسم الثالث المجلد الأول ص315)
216- عدم تجديد الدعوى من الشطب في الميعاد المنصوص عليه في المادة 59 من قانون المرافعات يترتب عليه اعتبارها كأن لم تكن بقوة القانون، متى تمسك بذلك ذو الشأن قبل التعرض للموضوع. (الطعن 97/1996 عمالي – جلسة 16/6/1997 – مج القسم الرابع المجلد الأول ص419)
217- توكيل محامٍ أصيل لمحامٍ آخر دون اشتراط الكتابة؛ هو وكالة عامة بين المحامين غرضها استمرار السير في إجراءات الخصومة، دون أن يُقصد بها الوكالة الخاصة اللازمة لترك الخصومة (م. 24 ق 42 لسنة 1964 المعدل).
قيام محامٍ بالتقرير بترك الخصومة بموجب الوكالة العامة دون وجود وكالة خاصة تجيز له الترك؛ يعيب الحكم القاضي بإثبات ترك الخصومة. (الطعن 379/1996 تجاري – جلسة 7/12/1997 – مج القسم الرابع المجلد الأول ص419)
218- سقوط الخصومة؛ جزاء يرتبه القانون على إهمال المدعي في السير في الدعوى لحثه على متابعتها. علة ذلك وكيفية طلبه. (الطعن 152/1996 تجاري – جلسة 22/3/1998 – مج القسم الرابع المجلد الأول ص419)
219- تخلف المدعي عن القيام بإجراء من الإجراءات في الميعاد أثره للمحكمة أن توقف الدعوى جزاءً ثم تقضي باعتبارها كأن لم تكن.
الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن بعد الوقف الجزائي؛ شرط توقيعه. مثال. (الطعن 53/1998 تجاري – جلسة 22/6/1998 – مج القسم الرابع المجلد الأول ص420)
220- عدم سداد الرسم المستحق على الدعوى أو الطلب يخول المحكمة استبعاده. (الطعن 101/1998 مدني – جلسة 30/11/1998 – مج القسم الرابع المجلد الأول ص421)
221- شطب الدعوى لا علاقة له ببدء الخصومة. (الطعن 461/1998 تجاري – جلسة 26/4/1999 – مج القسم الرابع المجلد الأول ص421)
222- المانع الذي يُعتبر سبباً لوقف سريان المدة اللازمة لعدم سماع الدعوى بمرور الزمان؛ ماهيته، وتقدير قيامه مسألة موضوعية ما دام سائغاً. مثال لما لا يعد مانعاً. (الطعن 113/1999 عمالي – جلسة 31/1/2000 – مج القسم الرابع المجلد الأول ص422)
223- سقوط الخصومة؛ جزاء فرضه المشرع على المدعي إذا تسبب في عدم السير في الدعوى بفعله أو امتناعه متى طلب صاحب المصلحة ذلك. مثال لما لا يعد بفعل المدعي.
انقطاع سير الخصومة بمجرده لا يستتبع بدء مواعيد سقوط الخصومة من تاريخ تحقق سببه، ما لم يصدر حكم من المحكمة. مثال. (الطعن 273/1999 تجاري – جلسة 8/4/2000 – مج القسم الرابع المجلد الأول ص423)
15- الترك:
224- ترك الخصومة؛ يكون بمذكرة موقع عليها من تاركها أو وكيله واطلاع خصمه عليها مع إلزام التارك بمصروفاتها. (الطعون 204، 205، 206/2000 أحوال شخصية – جلسة 16/6/2001 – مج القسم الرابع المجلد الأول ص422)
225- شطب الدعوى وتجديدها؛ عارض يلحقها أثناء سيرها ولا أثر له على قيامها وإنتاجها لآثارها، ولا يمس صحيفتها أو الإجراءات التالية لها. (الطعن 48/2001 أحوال شخصية – جلسة 6/10/2001 – مج القسم الرابع المجلد الأول ص422)
226- ترك الخصومة لا يرد على الدعاوى المتعلقة بالنظام العام، مثل الوصايا الخيرية؛ لكونها من أعمال البر ولا يرتبط مصيرها بإرادة من أقامها، وتعد من دعاوى الحسبة التي تتصل بحق الله تعالى. (الطعن 338/2005 أحوال شخصية – جلسة 10/12/2006 – مجلة القضاء والقانون س34 ج3 ص390)
227- للطاعن ترك الخصومة في التمييز أو الاستئناف شفاهة بالجلسة وإثباته بمحضرها. سريان ذلك على الاستئناف الذي تنظره محكمة التمييز بعد نقض الحكم، إذا تم الطلب بعد انقضاء ميعاد الطعن. لا يجوز الرجوع فيه لكونه تنازلاً عن الحق في الطعن يتحقق أثره بمجرد حصوله دون حاجة لقبول الخصم (المواد 99، 146، 147، 157 مرافعات). مثال. (الطعن 1259/2006 إداري – جلسة 15/4/2008 – مجلة القضاء والقانون س36 ج2 ص73)
16- وقف الدعوى تعليقياً:
228- وقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في مسألة أخرى؛ لمحكمة الموضوع متى كانت المسألة لازمة للفصل وخارجة عن اختصاص المحكمة، ولا يمكن استخلاص الحكم فيها من عناصر الدعوى. فهم الواقع والموازنة بين الحجج وتقدير جدية طلب الوقف مسألة موضوعية. (الطعن 312/2003 تجاري – جلسة 12/1/2004 – مج القسم الخامس المجلد الأول ص703)
229- تحريك الدعوى الجزائية لا يتحقق بمجرد تقديم الشكاوى للتحقيق. وقف الدعوى المدنية لحين الفصل في الجزائية يوجب على المحكمة استظهار وجود دعوى جزائية بالفعل من عدمه. (الطعن 109/2003 إداري – جلسة 16/2/2004 – مج القسم الخامس المجلد الأول ص703)
230- تخلف المدعي عن القيام بإجراء أو إيداع مستندات يخول المحكمة وقف الدعوى بدلاً من الغرامة. تجديد الدعوى بعد الأجل دون تنفيذ المطلوب يجيز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن. (الطعن 65/2004 مدني – جلسة 10/1/2005 – مج القسم الخامس المجلد الأول ص703)
231- وجوب تعجيل الدعوى الموقوفة جزاءً خلال 30 يوماً من انتهاء الوقف. تقديم الصحيفة لإدارة الكتاب غير كافٍ، بل يجب إعلان الخصم في الميعاد. فوات الميعاد يوجب الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن ما لم يعترض الخصم. (الطعن 25/2005 تجاري – جلسة 25/4/2006 – مج القسم الخامس المجلد الأول ص704)
232- وقف الدعوى تعليقاً من سلطة محكمة الموضوع، وهي غير ملزمة بالوقف لحين الفصل في دعاوى أخرى. (الطعن 376/2005 أحوال شخصية – جلسة 8/10/2006 – مج القسم الخامس المجلد الأول ص705)
233- القضاء بوقف الدعوى تعليقاً هو حكم قطعي له حجية الأمر المقضي بشأن عدم جواز نظر الدعوى قبل الفصل في المسألة الأولية. لا يحق للمحكمة العدول عنه أو معاودة النظر في الموضوع إلا بتنفيذ حكم الوقف أو ثبوت استحالة تنفيذه. مثال بشأن تجديد استئناف من الوقف. (الطعن 432/2007 تجاري – جلسة 19/10/2008 – مجلة القضاء والقانون س36 ج3 ص75)
17- ضم دعوى:
234- ضم دعوى لأخرى للارتباط لا يستلزم وحدة الموضوع أو الخصوم، ويكفي وجود صلة تجعل الفصل في إحداهما مؤثراً في الأخرى. الضم لا يفقد أي دعوى استقلالها ما لم تتحد في الخصوم والموضوع والسبب. تقدير الارتباط موضوعي. (الطعن 401/1998 تجاري – جلسة 1/2/1999 – مج القسم الرابع المجلد الأول ص424)
18- رفع الاستئناف الفرعي:
235- الاستئناف الفرعي جائز بالإجراءات المعتادة، شرطه عدم قبول الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي. يتعلق ذلك بالنظام العام. مثال لاستئناف فرعي غير جائز. (الطعن 1480/2009 تجاري – جلسة 31/5/2011 – مجلة القضاء والقانون س39 ج2 ص126)
19- اعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن:
236- اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان السير فيها خلال 90 يوماً من شطبها؛ الغاية منه وتحديد الميعاد. (الطعن 1/1988 عمالي – جلسة 4/7/1988 – مج القسم الأول المجلد الأول ص222)
237- اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال 30 يوماً من تقديم الصحيفة إذا كان التراخي بفعل المستأنف؛ هو أمر جوازي للمحكمة. (الطعن 239/1988 تجاري – جلسة 19/2/1989 – مج القسم الثاني المجلد الأول ص223)
238- اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم الإعلان بالسير خلال 90 يوماً من الشطب؛ يسري على الاستئناف. حضور المستأنف عليه لا يسقط حقه في الدفع، ويسقط بالتكلم في الموضوع. (الطعن 48/1988 مدني – جلسة 29/5/1989 – مج القسم الثاني المجلد الأول ص227)
239- صحيفة الاستئناف تنتج آثارها من الإيداع، وإعلانها إجراء لازم لانعقاد الخصومة يجب تمامه خلال 30 يوماً. جزاء المخالفة اعتبار الاستئناف كأن لم يكن، وهو جوازي للمحكمة. ميعاد الـ 30 يوماً هو ميعاد حضور، فلا يسقط حق الخصم في الدفع بمجرد الحضور بعد الميعاد. (الطعن 79/1994 تجاري – جلسة 29/11/1995 – مج القسم الثالث المجلد الأول ص260)
240- توقيع جزاء اعتبار الدعوى كأن لم تكن للتراخي في الإعلان جوازي ومتروك لتقدير المحكمة دون إلزام بذكر المسوغ عند الرفض. لا يجوز النعي على الحكم لعدم استعماله هذه الرخصة. (الطعن 148/1992 تجاري – جلسة 15/2/1993 – مج القسم الثالث المجلد الأول ص269)
241- شرط توقيع جزاء اعتبار الدعوى كأن لم تكن هو التراخي في الإعلان، وتقدير ذلك من إطلاقات محكمة الموضوع. (الطعن 12/1993 عمالي – جلسة 10/1/1994 – مج القسم الثالث المجلد الأول ص274)
242- إيداع صحيفة الاستئناف يوجب إعلانها خلال 30 يوماً. التراخي بفعل المستأنف يولد الحق للمستأنف ضده في طلب اعتبار الاستئناف كأن لم يكن. تسليم الصحيفة لمندوب الإعلان لا ينفي التراخي عن المستأنف؛ إذ عليه واجب المتابعة. (الطعن 12/1993 تجاري – جلسة 30/1/1994 – مج القسم الثالث المجلد الأول ص277)
243- اعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن؛ جوازي للمحكمة، شرطه أن يكون التراخي في الإعلان عمداً أو إهمالاً راجعاً لفعل المدعي أو المستأنف حتى لو سُلمت الصحيفة من إدارة الكتاب.