الجهة : وزارة التجارة والصناعة
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (141) لسنة 2025 بتعديل القرار الوزاري رقم (192) لسنة 2020 بشأن تعيين مراقب الالتزام للجهات الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة تنفيذاً لمتطلبات القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وزير التجارة والصناعة:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- وعلى القرار الوزاري رقم (409) لسنة 2013 بشأن الضوابط والتعليمات المنظمة لأعمال مؤسسات وشركات الصرافة،
- وعلى القرار الوزاري رقم (430) لسنة 2016 بشأن الضوابط المنظمة لأعمال المؤسسات والشركات التي تزاول مهنة سماسرة العقار والمكاتب العقارية بما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
- وعلى القرار الوزاري رقم (431) لسنة 2016 بشأن الضوابط المنظمة لأعمال المؤسسات والشركات التي تعمل في مجال تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة بما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
- وعلى قرار وزارة الخارجية رقم (141) لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـرر:
مادة أولى (تعريفات)
- الإدارة المعنية: إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- الشركات والمؤسسات: هي الأنشطة المخاطبة باللائحة التنفيذية للقانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي الشركات والمؤسسات التي تزاول مهنة سماسرة العقار، والشركات والمؤسسات التي تعمل في مجال تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة.
- مراقب الالتزام: هو شخص يُعين من قبل المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة، يكون مسؤولاً عن تنفيذ متطلبات القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية ذات الصلة.
مادة ثانية (شروط التعيين)
يجب على الشركات والمؤسسات المخاطبة بالقانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الالتزام بالشروط الآتية عند تعيين مراقب الالتزام:
مادة ثالثة (مهام مراقب الالتزام)
يتعين على مراقب الالتزام الإشراف على تطبيق الشركة أو المؤسسة لمتطلبات القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية ذات الصلة وتنفيذها، ومنها ما يلي:
وتُطبق الأحكام الواردة في القانون والقرارات الوزارية ذات الصلة على جميع الفروع المحلية والخارجية والشركات التابعة لها، وأن تكون الشركة أو المؤسسة على علم ودراية بجميع القوانين والقرارات ذات الصلة في ذلك البلد.
مادة رابعة (تغيير مراقب الالتزام)
يتعين على مدير إدارة الشركة أو المؤسسة إخطار الإدارة المعنية في حال تغيير مراقب الالتزام، وتحديث البيانات اللازمة لذلك.
مادة خامسة
يُلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
مادة سادسة
على المسؤولين -كلاً فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
خليفة عبد الله العجيل
صدر في: 15 من ذي الحجة 1446هـ
الموافق: 10 يوليو 2025م