أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 932 (ق)
-
قرارات : 1038 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 40 (ق)
-
الأحكام : 44296 (ق)

قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم (197) بتاريخ 2025/7/17 بشأن لائحة البعثات والمِنح بوزارة التعليم العالي

قرار وزاري رقم 197 لسنة 2025

الجهة : وزارة التعليم العالي

قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم (197) بتاريخ 2025/7/17 بشأن لائحة البعثات والمِنح بوزارة التعليم العالي
🔍

وزارة التعليم العالي
قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم (197) بتاريخ 17 / 7 / 2025 بشأن لائحة البعثات والمِنح بوزارة التعليم العالي.

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته،
- وعلى المرسوم الصادر في 4 أبريل سنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية،
- وعلى المرسوم الأميري رقم (164) لسنة 1988 في شأن إنشاء وزارة التعليم العالي،
- وعلى القرار الوزاري رقم (116) لسنة 1992 بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
- وعلى القرار الوزاري رقم (346) بتاريخ 28 / 10 / 2024 بشأن تشكيل لجنة دراسة وتعديل لائحة بعثات وزارة التعليم العالي،
- وعلى القرار الوزاري رقم (103) بتاريخ 2 / 4 / 2025 بشأن لائحة البعثات والمنح بوزارة التعليم العالي،
- وعلى مذكرة السيدة / الوكيل المساعد لشؤون البعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية بالإنابة رقم (و ت ع / 289 / 6) بتاريخ 17 / 7 / 2025،
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قــــــرر:

مادة أولى: تُعتمد لائحة البعثات والمنح بوزارة التعليم العالي المرفقة بهذا القرار.

مادة ثانية: يُلغى القرار رقم (103) لسنة 2025 بشأن لائحة البعثات والمنح، وكل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة ثالثة: على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به اعتباراً من تاريخه.

 

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

أ. د. نادر عبد الله محمد الجلال

صدر في: 22 المحرم 1447هـ

الموافق: 17 يوليو 2025م


المادة (1): التعريفات
في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يُراد بالكلمات والعبارات والمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:

- الوزارة: وزارة التعليم العالي.
- الوزير: وزير التعليم العالي.
- الجهاز: الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
- لجنة البعثات والمنح: لجنة يتم تشكيلها بقرار وزاري، ويرأسها وكيل الوزارة وتضم في عضويتها ذوي الاختصاص من وزارة التعليم العالي، وتوكل إليها مهمة تنفيذ جميع القرارات واللوائح الخاصة بالطلبة الكويتيين الموفدين للدراسة بالخارج.
- المكتب الثقافي: مكتب يتبع وكيل الوزارة، وهو المناط به متابعة قبول الطلبة الكويتيين الموفدين للمؤسسات التعليمية خارج دولة الكويت، والإشراف على أوضاعهم المالية والمعيشية، ومتابعة أوضاعهم الأكاديمية مع المؤسسات التعليمية، وإقامة العلاقات الثقافية مع المؤسسات التعليمية ودور البحث العلمي والهيئات والمنظمات الثقافية المختلفة في تلك الدول.
- اللجنة الأكاديمية: لجنة تنبثق من المكتب الثقافي، تُشكل من رئيس المكتب أو الملحق الثقافي رئيساً، وتضم في عضويتها ذوي الاختصاص من أعضاء المكتب الثقافي، ومهمتها تنفيذ جميع القرارات واللوائح الخاصة بالطلبة الكويتيين الموفدين للدراسة بالخارج.
- البعثة الدراسية: إيفاد الطالب الكويتي أو ضمه إلى إحدى المؤسسات التعليمية خارج دولة الكويت الموصى بها من قبل الجهاز، للحصول على المؤهل العلمي الموفد من أجله خلال المدة المحددة للبرنامج الدراسي، وطبقاً للإجراءات والمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
- المنحة الدراسية: هي المقاعد الدراسية السنوية التي تقدمها الدول الشقيقة والصديقة للطلبة الكويتيين مقابل المقاعد التي تقدمها دولة الكويت لطلبة تلك الدول، وفقاً للاتفاقيات الثقافية بين دولة الكويت وتلك الدول وحسب برامج التبادل الثقافي والعلاقات الخارجية.
- خطة البعثات: هي المقاعد الدراسية التي تعلن عن طرحها وزارة التعليم العالي في تخصصات متنوعة بدول الإيفاد خارج دولة الكويت بالتنسيق مع المكاتب الثقافية، ليتقدم إليها مَن تتوافر فيه شروط القبول من الطلبة الكويتيين لإيفادهم للدراسة للحصول على الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس)، وفقاً لحاجة مؤسسات الدولة وسوق العمل وخطة التنمية.
- خطة المنح: هو الإعلان السنوي عن المقاعد التي تقدمها الدول الشقيقة والصديقة لأبناء دولة الكويت، ليتقدم إليها مَن تتوافر فيه شروط القبول من الطلبة الكويتيين والذين يتم اختيارهم بناءً على أعلى المعدلات المتقدمة.
- طالب البعثة: هو الطالب الكويتي الذي تم قبوله ضمن إحدى خطط بعثات الوزارة، أو مَن تم ضمه بعد استيفائه لشروط الضم، أو ممن تنطبق عليه ضوابط أبناء الدبلوماسيين الكويتيين، للدراسة خارج الكويت للحصول على المؤهل العلمي الموفد من أجله.
- طالب المنحة: هو الطالب الكويتي الذي تم قبوله في أحد برامج المنح المقدمة من إحدى الدول الشقيقة أو الصديقة بناءً على اتفاقية التبادل الثقافي للحصول على المؤهل العلمي الموفد من أجله.
- بلد الإيفاد: الدولة التي تقع فيها المؤسسة التعليمية الموفد إليها الطالب الكويتي للحصول على المؤهل العلمي.
- الدولة المانحة: الدولة التي تمنح مقاعد للطلبة الكويتيين بناءً على اتفاقية التبادل الثقافي بينها وبين دولة الكويت.
- مقر الدراسة: الدولة أو المدينة التي تقع بها المؤسسة التعليمية التي يتلقى الطالب الكويتي دراسته أو تدريبه فيها.
- المؤسسة التعليمية: الجامعة أو الكلية خارج دولة الكويت التي يتلقى بها الطالب الكويتي تعليمه للحصول على المؤهل العلمي الموفد من أجله، والتي تكون من ضمن القوائم الموصى بها من قبل الجهاز.
- برنامج البعثات المتميزة: إيفاد الطلبة الكويتيين الحاصلين على قبول نهائي في أحد البرامج المتميزة أو من إحدى المؤسسات التعليمية المتميزة والمدرجة ضمن قوائم التميز بالجهاز.
- برنامج الإيفاد المباشر: إيفاد الطلبة الكويتيين الحاصلين على قبول نهائي من إحدى المؤسسات التعليمية الموصى بها من قبل الجهاز في أحد التخصصات التي تحددها الوزارة بإحدى بلدان الإيفاد حسب حاجة سوق العمل.
- برنامج الطب المتقدم: إيفاد الطلبة الكويتيين الحاصلين على الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) في أحد التخصصات العلمية (الهندسة، العلوم، العلوم الطبية المساعدة، الصيدلة) لبرنامج الطب البشري ($GRADUATE-ENTRY$) ذي الأربع سنوات للحصول على درجة البكالوريوس في إحدى بلدان الإيفاد.
- الاختبارات الوطنية الموحدة لقياس القدرات: حزمة اختبارات لتحديد جاهزية الطلبة الكويتيين للالتحاق بالدراسة الأكاديمية.
- المعدل المكافئ: المعدل المحسوب والموزون للطالب بناءً على معدل الثانوية الحاصل عليه ودرجة الاختبارات الوطنية الموحدة لقياس القدرات.
- الخطة الدراسية: البرنامج الأكاديمي المعتمد الذي يلتحق به الطالب الكويتي، ويتكون من عدد من المقررات الدراسية التي ينبغي على الطالب اجتيازها بنجاح خلال المدة الفعلية للبرنامج الدراسي.
- العام الدراسي: بداية الدراسة ونهايتها في العام الواحد، وفقاً لنظام المؤسسات التعليمية المعتمدة في بلد الإيفاد والتي تكون أقل من العام الميلادي، وتُحسب فيه فترات الدراسة بالأعوام، ويؤدي الطالب امتحانات النقل في نهاية كل عام دراسي حتى سنة التخرج.
- الفصل الدراسي: الفترة الزمنية حسب النظام المعمول به في المؤسسة التعليمية الملتحق بها الطالب، والتي يجتاز بها الطالب عدد الوحدات الدراسية المطلوبة وفق النظام الفصلي، ويختار فيها الطالب المقررات الدراسية اللازمة لتخرجه في كل فصل دراسي حتى ينهي متطلبات التخرج، وينقسم إلى نظام الفصلين أو نظام الفصول الثلاثة.
- السنة التمهيدية (Foundation\ year): المرحلة الدراسية بعد الثانوية التي تؤهل الطالب لمواصلة دراسته الأكاديمية.
- الدراسة (Première\ et\ Deuxième\ Degré\ Diploma): الدبلوما التي تؤهل الطالب الدارس في فرنسا للحصول على دبلوم الدرجة الثالثة أو الحصول على قبول في السنة الجامعية الأولى.
- مرحلة الدراسة الأكاديمية: دراسة الطالب الكويتي لمواد التخصص الموفد من أجله في المؤسسة التعليمية الملتحق بها والموصى بها من قبل الجهاز.
- العبء الدراسي: عدد المقررات الدراسية التي تتراوح بين حد أدنى وحد أقصى يسجل بها الطالب وفقاً للنظام الفصلي أو النظام السنوي.
- المعدل الفصلي: مستوى التقديرات أو النقاط التي يحصل عليها الطالب بعد انتهاء الاختبارات في المقررات الدراسية وفق النظام الفصلي.
- المعدل السنوي: مستوى التقديرات أو النقاط التي يحصل عليها الطالب بعد انتهاء الاختبارات في المقررات الدراسية وفق النظام السنوي.
- المعدل النهائي: مستوى التقديرات أو النقاط التي يحصل عليها الطالب بعد اجتياز البرنامج الأكاديمي كاملاً، وحصوله على المؤهل العلمي الموفد من أجله.
- الاجتياز السنوي: عدد المقررات الدراسية التي يجتازها الطالب في العام الجامعي الواحد وفق النظام الفصلي أو السنوي.
- التعثر الأكاديمي: عدم تحقيق الطالب للحد الأدنى من العبء الدراسي بالمرحلة الأكاديمية بالتخصص الموفد من أجله، أو عدم تحقيقه للحد الأدنى للمعدل (السنوي / الفصلي) المطلوب من المؤسسة التعليمية.
- تغيير التخصص: تغيير الطالب للتخصص الموفد من أجله إلى تخصص آخر خلال مرحلة الدراسة الأكاديمية.
- الضم: قبول الطالب الكويتي الدارس على نفقته الخاصة في بعثات الوزارة أو المنح الدراسية بعد استيفائه لشروط الضم.
إعادة الضم: إعادة الطالب الكويتي المنسحب بعد الالتحاق أو المفصول من البعثة أو المنحة بعد استيفاء شروط إعادة الضم.
- التجميد: وقف مؤقت للبعثة أو المنحة الدراسية.
- التمديد: زيادة الفترة الزمنية لمدة البعثة أو المنحة الدراسية.
التدريب الميداني الاختياري (OPT): التحاق الطالب عن طريق تصريح عمل مؤقت لمدة 12 شهراً بعد التخرج في إحدى المؤسسات المرتبطة ارتباطاً مباشراً بتخصص الطالب، وذلك لصقل وتعزيز مهارات الطالب التطبيقية واكتساب الخبرة العالمية من خلال الانخراط في بيئة العمل الواقعية.
- مقرر التدريب الميداني (Internship): مقرر دراسي مطلوب من ضمن الخطة الدراسية للتخصص، بحيث يقوم الطالب بالالتحاق الميداني بإحدى المؤسسات، وذلك لاكتساب الخبرة العملية من خلال ربط الجانب الأكاديمي بالتطبيق العملي.
- الإجازة المرضية: تجميد بعثة الطالب أو المنحة بعذر طبي بناءً على طلبه، وفقاً لتقرير طبي معتمد من الجهات المختصة في بلد الإيفاد أو من الجهات المختصة في دولة الكويت.
- الانسحاب: رغبة الطالب في عدم الاستمرار بالدراسة بالبعثة أو المنحة.
- الإلغاء: إلغاء بعثة الطالب المقبول أو منحته لعدم استكماله إجراءات التسجيل خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان النتائج.
- فصل الطالب: إنهاء بعثة الطالب أو منحته بسبب تكرار الرسوب، أو فصله من المؤسسة التعليمية، أو ارتكابه أية مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في اللائحة.
- الإنذار التأديبي: إنذار يوقع على الطالب نتيجة الإخلال بالقوانين واللوائح المنظمة في دولة الكويت أو أي بلد آخر.
- الإنذار الأكاديمي: إنذار يوقع على الطالب نتيجة الإخلال بالقرارات واللوائح المنظمة للبعثة أو المنحة، أو في حال انخفاض المعدل وفق النظام المتبع في كل دولة من دول الإيفاد.
- مرافق الطالب: مَن يرافق الطالب من الزوج الكويتي أو الزوجة الكويتية والأبناء الكويتيين، ومَن في حكمهم من مواطني دول مجلس التعاون.
- المخصصات المالية: كل ما يُصرف لطالب البعثة أو المنحة من مخصصات مالية شهرية وفقاً للنظم واللوائح المعمول بها.
- الرسوم الدراسية: المبالغ المالية المستحقة على الطالب بالمؤسسات التعليمية مقابل التحاقه ببرنامج دراسي معتمد.
- البدلات المالية: مبالغ مالية إضافية تُصرف للطالب لتغطية تكاليف معينة وفقاً للنظم واللوائح المعمول بها.
- المديونية: المبالغ المستحقة على الطالب لمخالفته لأحد الضوابط المنصوص عليها باللائحة.
- المطالبة المالية: استرداد قيمة المديونية المترتبة على الطالب نتيجةً لمخالفته لأحد الضوابط المنصوص عليها باللائحة.
- لجنة المطالبات المالية: لجنة تُشكل بقرار وزاري للنظر في التظلمات والشكاوى الخاصة بالمطالبات المالية والمقدمة من طلبة البعثات والمنح الدراسية أو أولياء أمورهم.

المادة (2): شروط تسجيل طالب البعثة والمنحة
- أن يكون كويتي الجنسية.
- ألا يقل سن المتقدم عن (16) عاماً وألا يزيد عن (23) عاماً.
- أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية وفق الشروط الواردة في المادة (3) من اللائحة.
- ألا تقل النسبة المئوية عن الحد الأدنى المطلوب للقبول في خطة البعثات السنوية أو خطة المنح.
- ألا يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس).
- ألا يكون قد حصل على بعثة داخل دولة الكويت أو منحة دراسية للحصول على الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس)، ما لم يتم استرداد ما تم الصرف عليه.
- ألا يكون قد حصل على بعثة خارجية أو منحة وانتهت بالفصل أو الانسحاب بعد الالتحاق في بلد الإيفاد.
- ألا يجمع المتقدم بين البعثة والمنحة الدراسية في آن واحد.
- ألا يكون موظفاً في أي جهة من جهات الدولة.
- أن يستوفي طالب المنحة الشروط التي تضعها الدولة المانحة.
- أن يحقق الدرجة المطلوبة في اختبار الآيلتز (IELTS) أو التوفل (TOEFL) أو اختبارات تحديد المستوى التي تحددها الوزارة قبل الالتحاق ببلد الإيفاد خلال عام ميلادي كامل من تاريخ إعلان نتائج القبول في خطة البعثات، مع مراعاة الشروط الواردة في خطط بعثات الوزارة.
- أن يقدم شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان نتائج القبول في خطة البعثات أو خطة المنح.
- أن يوقع الطالب وولي أمره على التعهد الخاص بالالتزام بأحكام البعثة أو المنحة من الناحية الأكاديمية والمالية، خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان نتائج القبول في خطة البعثات أو خطة المنح.

المادة (3): شروط شهادة الثانوية الحاصل عليها الطالب

أولاً: الشروط العامة:

- ألا تتجاوز صلاحية الشهادة عامين دراسيين من تاريخ التخرج، ما عدا الثانوية الإنجليزية.
- أن يكون حاملاً لشهادة الثانوية العامة الكويتية (النظام الموحد) بقسميه العلمي والأدبي فقط، أو الشهادات الثانوية المعادلة من قبل إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية.

ثانياً: شروط الثانوية الإنجليزية:

- اجتياز ثمانية مقررات دراسية على الأقل، منها اثنان أو أكثر من المستوى المتقدم التكميلي (AS-Level) أو المستوى المتقدم (A-Level) والبقية في المستوى العادي (IGCSE) خلال فترة زمنية لا تزيد عن ستة وثلاثين شهراً من تاريخ التخرج، ولا يُنظر إلى المقررات التي مضى على اجتيازها فترة أطول من ذلك.
- لا يتم احتساب درجات المستويين (A-Level\ \&\ AS-Level) في النسبة المئوية.
- يُصنف الطالب كخريج للقسم العلمي من المرحلة الثانوية عند اجتيازه هذه المقررات: (الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، الأحياء).
- يُصنف الطالب كخريج للقسم الأدبي في حال عدم اجتيازه أحد المواد العلمية المذكورة في البند (3) أعلاه.
- تُحتسب المقررات الحاصل الطالب فيها على تقدير (C) فأعلى، مع جواز احتساب مقرر واحد فقط بتقدير (D) للمقررات الثمانية المطلوبة (AS-IGCSE) ووفقاً لشروط المؤسسات التعليمية لبعض التخصصات.
- تُمنح التقديرات الحاصل عليها الطالب في مقررات (IGCSE) النسب المئوية الآتية:
 

  • لا تُحتسب المقررات الأكاديمية من منهج وزارة التربية (اللغة العربية، التربية الإسلامية، القرآن الكريم).
  • لا تُحتسب المقررات غير الأكاديمية (الموسيقى، التربية الرياضية، المسرح، التربية الفنية، إلخ) ما لم يقدم الطالب إفادة رسمية من المدرسة المتخرج منها بأن المادة أكاديمية.

ثالثاً: شروط الثانوية الأمريكية:

يُصنف الطالب كخريج للقسم العلمي من المرحلة الثانوية عند اجتيازه بنجاح هذه المقررات: (الأحياء، الكيمياء، الفيزياء، الجبر 2، الحسبان أو تمهيدي الحسبان) خلال فصلين دراسيين اعتياديين وليس كفصل مكثف.

رابعاً: شروط شهادة البكالوريا الدولية ($IB-DP$):

- إنهاء الطالب (12) سنة دراسية، وتقديم الشهادة النهائية للبكالوريا الدولية المعتمدة.
- إتمام دراسة (6) مواد بنجاح على الأقل من مواد البكالوريا الدولية.
- اجتياز ثلاث مواد على الأقل من المستوى العالي ($Higher\ Level$).
- اجتياز مادتي الرياضيات واللغة الإنجليزية من ضمن المواد الستة المطلوبة.
- اجتياز الطالب نظرية المعرفة ($TOK$) والمقالة الموسعة ($EE$).
يُشترط لاعتبار شهادة البكالوريا الدولية (علمي) اجتياز مادتين في مجال العلوم من المواد: (الكيمياء، الأحياء، الفيزياء) ومادة في مجال الرياضيات.

خامساً: شروط حملة الثانوية السعودية:
- تقديم تسلسل دراسي يبدأ من الصف الأول وحتى الصف الثالث الثانوي لحملة الثانوية السعودية.
- للطلبة الراغبين في الالتحاق بالدراسة في المملكة العربية السعودية، يتم احتساب النسبة الموزونة للطالب باستخدام معدل الثانوية العامة وشهادة أداء اختباري القدرات والتحصيل العلمي من المركز الوطني للقياس والتقويم التابع وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية وفق الجدول أدناه:
 
المادة (4): واجبات طالب البعثة والمنحة
- الالتزام بحسن السير والسلوك طوال مدة الدراسة داخل المؤسسات التعليمية وخارجها.
- المحافظة على سمعة البلاد في الخارج والالتزام بالقيم والأخلاق الحميدة.
- المثابرة والجد والاجتهاد خلال المراحل الدراسية، واكتساب الخبرات المتنوعة لنقل المعرفة وآخر ما توصل إليه العلم الحديث للبلاد.
- احترام القوانين والنظم داخل وخارج دولة الكويت والالتزام بها، والتقيد بقوانين الهجرة وقوانين السكن في بلد الإيفاد.
- الالتزام بجميع القرارات واللوائح المنظمة التي تخص البعثات والمنح الدراسية ومعادلة الشهادات العلمية.
- الالتزام والتقيد بنظم ولوائح المؤسسة التعليمية المقيد والملتحق بها.
- الالتزام بالضوابط الواردة في المادة (7) بشأن تغيير بلد الإيفاد.
- الالتزام بالضوابط الواردة في المادة (8) بشأن تغيير المؤسسة التعليمية.
- الالتزام بالضوابط الواردة في المادة (9) بشأن تغيير التخصص.
- التواصل والتنسيق المستمر مع الوزارة والمكتب الثقافي في بلد الإيفاد أو التابع له قبل الالتحاق وخلال المرحلة الدراسية لمعرفة حقوقه وواجباته.
- إخطار المكتب الثقافي قبل مغادرة بلد الإيفاد أثناء فترة الدراسة، مع تقديم موافقة المؤسسة التعليمية الملتحق بها.
- عدم وقف القيد أو الانقطاع عن الدراسة إلا لأسباب خارجة عن إرادة الطالب وبعد موافقة الوزارة.
- الالتزام بالمدة المحددة للدراسة بالتخصص الموفد من أجله، واجتياز الوحدات الدراسية المقررة خلال فترة البعثة أو المنحة.
- تفويض المكتب الثقافي بالاطلاع على المستندات والسجلات الأكاديمية وتقارير الأداء الدراسي بشكل دوري (سنوياً أو فصلياً) وفقاً للنظام الدراسي بالمؤسسة التعليمية الملتحق بها وحسب ما تقتضيه المتابعة الدورية للطالب.
- الالتزام بتزويد المكتب الثقافي بالخطة الدراسية في بداية دراسته الأكاديمية، وبما يفيد تحقه بالدراسة لكل فصل دراسي، وبكشف الدرجات الرسمي للفصل المنتهي وبنتائج اختباراته في نهاية كل فصل أو كل عام دراسي، على أن يتعهد الطالب بذلك ويتحمل مسؤولية تأخره في تقديم المستندات المطلوبة.
- تزويد المكتب الثقافي بأسباب ضعف الأداء الأكاديمي خلال المرحلة الدراسية والتي أدت لحصوله على الإنذار الأكاديمي، وذلك خلال شهر من تاريخ إخطاره به.
- التفرغ التام لشؤون الدراسة وعدم مباشرة أي عمل خلالها، ويجوز للوزارة أن تأذن للطالب بمزاولة التدريب الذي يتصل بتخصصه الدراسي والخطة الدراسية إذا كان ذلك لا يؤثر على دراسته وانتظامه فيها.
- تحديث جميع البيانات الشخصية وقنوات التواصل بشكل دوري وتزويد المكتب الثقافي والوزارة بها.
- إنهاء جميع الالتزامات الشخصية والمالية والقانونية أمام الجهات الرسمية ومقر السكن في بلد الإيفاد والمؤسسات التعليمية التي تم الالتحاق بها خلال فترة الدراسة، في حال التخرج أو تغيير بلد الإيفاد أو الانسحاب أو الفصل.

المادة (5): المرحلة الأكاديمية
يُسمح للطالب بالدراسة الأكاديمية في بلد الإيفاد وفقاً للآتي:

- الالتزام بالمدة المقررة للبرنامج الدراسي الموفد من أجله والموضحة وفقاً للخطة الدراسية المعتمدة من قبل المكتب الثقافي.
- اجتياز (27) وحدة دراسية بنجاح خلال العام الدراسي بنظام الفصلين ($Semester$)، أو (42) وحدة دراسية بنظام الفصول الثلاثة (Quarter) أو ما يعادلها في المؤسسة التعليمية الملتحق بها، على أن تكون هذه الوحدات من ضمن الخطة الدراسية، وعلى مَن لم ينهِ دراسة الوحدات المطلوبة استكمالها خلال فصل الصيف.
- في حال انخفاض المعدل الفصلي للطالب عن (2.00 نقطة) أو 50% في النظام البريطاني أو ما يعادله في الأنظمة الدراسية الأخرى، يوجه إنذار أكاديمي للطالب مع مراعاة البند (ثاني عشر) من المادة (12) من اللائحة، وفقاً لما يلي:

(أ) توجيه إنذار أول لرفع المعدل الدراسي خلال الفصل الدراسي التالي.
(ب) توجيه إنذار ثانٍ في حال استمرار انخفاض المعدل الدراسي.
(ت) فصل الطالب لحصوله على ثلاثة إنذارات متتالية أو أربعة متفرقة.
(ث) يجوز رفع إنذارين أكاديميين كحد أقصى للطالب في حال تعرضه لظروف قاهرة بعد موافقة الوزارة.
(ج) يجوز رفع الإنذار للمرة الثالثة كحد أقصى للطالب لإنهاء متطلبات التخرج حسب الأنظمة الدراسية.
- في حال عدم التزام الطالب بحضور المحاضرات بدون عذر مقبول من المؤسسة التعليمية، يُطبق نظام الخصم من المخصصات الشهرية وفقاً للائحة المعمول بها.
- دراسة مقررين دراسيين في كلية مجتمع بشرط ألا تتجاوز (8) وحدات دراسية، إذا كانت من ضمن الوحدات التي تتطلبها المؤسسة التعليمية المقيد بها وغير متوفرة فيها، بعد موافقة تلك المؤسسة التعليمية على احتسابها ضمن الخطة الدراسية.
- دراسة فصل دراسي واحد بالنظام الفصلي وعام دراسي واحد بالنظام السنوي خارج بلد الإيفاد إن كان ذلك إجبارياً عليه ومن متطلبات التخرج، بعد أخذ الموافقة المسبقة من المؤسسة التعليمية المقيد بها والوزارة.
- يُسمح للطالب بدراسة فصل دراسي اختياري خارج بلد الإيفاد أو الالتحاق بمقرر التدريب الميداني أثناء فترة الدراسة، بعد موافقة المؤسسة التعليمية المقيد بها وموافقة الوزارة، دون تحمل الوزارة أي تكاليف إضافية خارج مصاريف الدراسة.
- يُسمح للطالب بقضاء فترة تدريبية داخل دولة الكويت بعد موافقة المؤسسة التعليمية والوزارة وفقاً للأنظمة المعمول بها.

دراسة (6) مقررات دراسية أو بعدد وحدات لا يتجاوز (18) وحدة دراسية بنظام التعليم غير التقليدي، بشرط التقيد بما يلي:

أ- أن يزود الطالب المكتب الثقافي قبل الالتحاق بإفادة صادرة من المؤسسة التعليمية المقيد بها عن المقرر ونظام الدراسة.
ب- الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة للالتحاق بالمقرر المراد التسجيل به.
ت- أن يكون المقرر الدراسي بإحدى الجامعات الموصى بها شريطة موافقة الجامعة المقيد بها.
ث- لا تُحتسب المقررات التالية أو ما يماثلها كمقررات غير تقليدية:

- مقررات مرحلة البكالوريوس: (Senior\ design\ -\ capstone\ -\ technical\ skills\ -\ word\ -\ excel\ -\ power\ point)
- مقررات مرحلة الماجستير: (Research\ thesis\ -\ Dissertation\ -\ independent\ study\ -\ senior)
- التسجيل بمقررات دراسية بإحدى المؤسسات التعليمية المعتمدة في بلد الإيفاد بعد موافقة المؤسسة التعليمية المقيد بها، على ألا تتجاوز عدد الوحدات الدراسية الحد المسموح به بالمؤسسة التعليمية المقيد بها، مع مراعاة فترة تزامن المواد بعد الحصول على موافقة المكتب الثقافي.
- التسجيل بمقررات دراسية في فصل الصيف في إحدى المؤسسات التعليمية الحكومية أو الخاصة المعتمدة داخل دولة الكويت، أو في إحدى المؤسسات التعليمية الموصى بها خارج بلد الإيفاد بعد موافقة المؤسسة التعليمية المقيد بها، وعلى ألا يتجاوز عدد المقررات مادتين كحد أقصى طيلة فترة الدراسة وبمعدل لا يقل عن جيد (C).
- التسجيل بأقل من العبء الدراسي المعتمد بالمؤسسة التعليمية الملتحق بها إذا كان من متطلبات التخرج، مع جواز تخفيف العبء الدراسي بناءً على ظروف استثنائية تقدرها الوزارة.
- لا يُسمح للطالب بدراسة مقررات دراسية أو أداء الاختبار عن طريق المراسلة أو الانتساب.
- لا يُسمح للطالب بإعادة المواد التي تم اجتيازها بنجاح بمعدل (جيد) فما فوق أو ما يعادله بالأنظمة الأخرى.

المادة (6): إعادة السنة الدراسية
يجوز للطالب إعادة السنة الدراسية وفقاً للآتي:

- إعادة السنة التمهيدية مرة واحدة فقط بذات التخصص إذا كان معدل حضوره خلال العام الدراسي بنسبة لا تقل عن 65% أو بنسب لا تخالف قوانين الهجرة في بلدان الإيفاد.
- إعادة السنة الأكاديمية بحد أقصى مرتين، على أن يتم احتسابها من ضمن مدة البرنامج.
- إذا استنفد الطالب الحد الأقصى للإعادة، يتم تجميد البعثة أو المنحة.

المادة (7): تغيير بلد الإيفاد
أولاً: يجوز للطالب تغيير بلد الإيفاد بعد الالتحاق الفعلي وفقاً للشروط التالية:

- أن يكون التغيير لمرة واحدة فقط، مع مراعاة المدة المتبقية من زمن البعثة.
- أن يكون التخصص مدرجاً ببلد الإيفاد المراد الانتقال إليه بخطة بعثات الوزارة بذات العام الجامعي الذي قُبل فيه.
- ألا يقل معدله عن أدنى نسبة معلنة للتخصص في خطة بعثات الوزارة بذات العام الجامعي الذي قُبل فيه والدولة المراد الانتقال إليها.
- تقديم المستندات الداعمة لطلب التغيير والحصول على موافقة الوزارة.

ثانياً: يكون التغيير في الحالات التالية:

- رفض أو تأخر إصدار أو تجديد تأشيرة السفر لمدة 3 أشهر فما فوق.
- وجود أحد الإخوة في البلد المراد الانتقال إليه.
- الحصول على قبول بإحدى التخصصات الطبية.
- الحصول على قبول بأحد البرامج المتميزة أو من إحدى المؤسسات التعليمية المدرجة ضمن قوائم التميز.

ثالثاً: لا يُسمح لطالب المنحة تغيير البلد الموفد للدراسة فيه.

المادة (8): تغيير المؤسسة التعليمية
أولاً: يجوز لطالب البعثة طلب التحويل إلى مؤسسة تعليمية أخرى داخل بلد الإيفاد بعد اجتياز السنة التمهيدية أو خلال الدراسة الأكاديمية وفقاً للآتي:

- الحصول على موافقة الوزارة قبل الالتحاق بالمؤسسة التعليمية المراد التحويل إليها، وعلى الطالب تقديم المستندات الداعمة لطلب التغيير.
- أن تكون المؤسسة التعليمية موصى بها من قبل الجهاز وتوفد إليها الوزارة ومدرجة بخطة بعثات الوزارة بذات العام الجامعي الذي قُبل فيه والأعوام اللاحقة.
- ألا تقل الفترة المتوقعة للدراسة بعد التحويل عن فصلين دراسيين بنظام الفصلين (Semester) أو ثلاثة فصول دراسية بنظام الفصول الثلاثة (Quarter)، أو عام دراسي بالنظام السنوي.
- يُسمح بتغيير المؤسسة التعليمية مرتين خلال الدراسة الأكاديمية، مع مراعاة المدة المتبقية من البعثة الدراسية.
- يُسمح للطالب بالتغيير للمرة الثالثة في الحالات التالية:

(أ) الحصول على قبول بأحد البرامج المتميزة أو من مؤسسة تعليمية متميزة من ضمن قوائم الجهاز.
(ب) الانتقال من مؤسسة تعليمية تم حظرها أكاديمياً.
(ج) الالتحاق في مرحلة (TOP\ UP\ YEAR) للحصول على الدرجة العلمية.

ثانياً: لا يُسمح لطالب المنحة تغيير المؤسسة التعليمية الموفد للدراسة بها.

المادة (9): تغيير التخصص
أولاً: يُسمح للطالب طلب تغيير التخصص بعد اجتياز السنة التمهيدية أو خلال مرحلة الدراسة الأكاديمية وفقاً للآتي:

- الحصول على قبول أكاديمي من مؤسسة تعليمية موصى بها من قبل الجهاز في تخصص مدرج بخطة البعثات بذات العام الجامعي الذي قُبل فيه وبذات الدولة الموفد إليها.
- اجتياز الشروط الأكاديمية وفقاً للنظام الدراسي:

  • النظام الفصلي: اجتياز (12) وحدة دراسية كحد أدنى وبمعدل عام (2.00) كحد أدنى.
  • النظام السنوي: إنهاء السنة التمهيدية أو الأولى بنجاح.

أن يكون التغيير لمرة واحدة فقط بعد الالتحاق الفعلي والحصول على موافقة الوزارة.

ثانياً: يُسمح لطالب البعثة طلب تغيير التخصص خلال مرحلة الدراسة الأكاديمية لأكثر من مرة في حال الحصول على قبول بأحد البرامج المتميزة أو في حال التحويل إلى مؤسسة تعليمية متميزة، على ألا يتجاوز التغيير مرتين.

ثالثاً: يُسمح لطالب البعثة طلب تغيير التخصص إلى تخصص آخر غير مدرج بخطة بعثات الوزارة خلال مرحلة الدراسة الأكاديمية في حال الحصول على قبول بأحد البرامج المتميزة أو في حال التحويل إلى مؤسسة تعليمية متميزة، على ألا يتجاوز التغيير مرتين.

رابعاً: لا يُسمح لطالب البعثة تغيير التخصص في حال اجتياز منتصف الخطة الدراسية بالتخصص الموفد من أجله.

خامساً: لا يُسمح للطالب بتغيير التخصص قبل الالتحاق الفعلي ببلد الإيفاد.

سادساً: لا يُسمح لطالب المنحة طلب تغيير التخصص الموفد من أجله إلا بموافقة المؤسسة التعليمية المانحة والوزارة.

المادة (10): التجميد

أولاً: تؤجل بعثة الطالب أو منحته عاماً دراسياً كحد أقصى إذا لم يحصل على تأشيرة السفر، أو لأسباب صحية بناءً على تقرير طبي معتمد من وزارة الصحة بدولة الكويت، أو لأسباب استثنائية أخرى تقبلها الوزارة وموافقة الدولة المانحة لطالب المنحة.

ثانياً: تجمد البعثة أو المنحة بناءً على موافقة الوزارة والدولة المانحة لطالب المنحة لمدة لا تتجاوز عامين دراسيين طوال مدة الخطة الدراسية في الحالات التالية:

- إذا تعرض الطالب لظرف قاهر يستدعي مغادرته بلد الإيفاد، بتقديمه طلب التجميد ويوضح فيه الأسباب وفترة التجميد.
- إذا لم يحصل الطالب على القبول الأكاديمي لأسباب خارجة عن إرادته.
- إذا لم تتم الموافقة من المؤسسة التعليمية على إعادة سنة الرسوب ولم يتمكن من إيجاد قبول في مؤسسة تعليمية أخرى.
- إذا رسب الطالب واشترطت المؤسسة التعليمية أن يكون طالباً غير مقيد بحيث يتقدم للامتحانات النهائية فقط، يتم التجميد ثم يُعاد قبل الامتحانات بشهرين.
- إذا انخفض معدله وتم إيقافه من قبل المؤسسة التعليمية.
- إذا فُصل الطالب من المؤسسة التعليمية ولم يستنفد الإنذارات الأكاديمية الخاصة بالوزارة.
- إذا انتهت المدة الأصلية للبعثة أو المنحة واستنفد الطالب فترة التمديد المنصوص عليها في المادة (11)، يتم التجميد حتى التخرج وبحد أقصى عام دراسي.
- لا تُحتسب فترة التجميد ضمن المدة الأصلية المقررة للبعثة أو المنحة.
- تغيير التخصص أو المؤسسة التعليمية دون الحصول على موافقة الوزارة.
- عدم وجود ما يثبت التحاقه أو تسجيله بالمؤسسة التعليمية وتقديمه للمكتب الثقافي.

ثالثاً: لا يُسمح للطالب تجميد البعثة أو المنحة قبل الالتحاق الفعلي ببلد الإيفاد.

المادة (11): تمديد المرحلة الأكاديمية

أولاً: يجوز طلب تمديد المرحلة الأكاديمية لاستكمال متطلبات التخرج بحد أقصى عامين دراسيين طوال مدة الخطة الدراسية بعد موافقة الوزارة.

ثانياً: لا تُمدد بعثة الطالب أو منحته في حال عدم اجتيازه الوحدات الدراسية أو السنوات الدراسية الموازية لمنتصف الخطة الدراسية المعتمدة للتخصص الموفد من أجله في المؤسسة التعليمية المقيد بها.

ثالثاً: على طالب المنحة أخذ الموافقة المسبقة من قبل المؤسسة التعليمية الملتحق بها.

المادة (12): فصل الطالب
يُفصل الطالب في إحدى الحالات التالية:

- إذا أخل بأي بند من البنود الواردة في المادتين (2) و(4) من اللائحة.
- الانقطاع أو الانسحاب من الدراسة دون أسباب تقبلها الوزارة بمدة لا تتجاوز عاماً دراسياً.
- إذا صدر قرار بتجميد البعثة أو المنحة ولم يحصل على قبول أكاديمي خلال مدة التجميد المنصوص عليها في المادة (10) من اللائحة.
- إذا صدر قرار بتجميد البعثة أو المنحة حتى التخرج ولم ينهِ متطلبات التخرج خلال عام دراسي.
- إذا ثبتت إدانته بأي نوع من أنواع الجرائم من قبل السلطات المختصة داخل دولة الكويت أو أي بلد آخر.
- إذا رسب سنتين متتاليتين أو متفرقتين للتخصصات التي مدة دراستها أربع سنوات كحد أقصى.
- إذا رسب سنتين متتاليتين أو ثلاث سنوات متفرقة للتخصصات التي تزيد مدة دراستها عن أربع سنوات.
- إذا حصل على ثلاث إنذارات أكاديمية متتالية أو أربع إنذارات أكاديمية متفرقة في المعدل الفصلي أو السنوي وفقاً لنظام الدراسة.
- إذا حصل على إنذارين تأديبيين.

 المادة (13): الإلغاء
أولاً: تُلغى بعثة الطالب أو منحته في الحالات التالية:

- عدم استكمال إجراءات التسجيل خلال ستين يوماً من إعلان نتائج القبول.
- عدم الالتحاق بالمؤسسة التعليمية بعد استكمال إجراءات البعثة أو المنحة بمدة أقصاها عام دراسي واحد.
- عدم تحقيق الدرجة المطلوبة في اختبار الآيلتز أو التوفل وفقاً للبند رقم (11) من المادة (2) من اللائحة.

ثانياً: يجوز للطالب التسجيل في خطط البعثات اللاحقة بعد استيفاء جميع الشروط الواردة في المادتين (2) و(3) من اللائحة.

المادة (14): الانسحاب
أولاً: يُسمح للطالب بالانسحاب قبل استكمال إجراءات التسجيل أو قبل الالتحاق ببلد الإيفاد مع مراعاة الآتي:

- عدم جواز العدول عن قرار الانسحاب بعد صدوره.
- يجوز للطالب التسجيل في خطط البعثات اللاحقة بعد استيفاء جميع الشروط الواردة في المادتين (2) و(3) من اللائحة.

ثانياً: يُسمح للطالب بالانسحاب خلال فترة الدراسة مع دفع المطالبة المالية التي ستترتب على قرار الانسحاب وفقاً للنظم واللوائح المعمول بها.

المادة (15): شروط الضم للبعثة أو المنحة
أولاً: يجوز للطالب تقديم طلب الضم للبعثة أو المنحة إذا تحققت الشروط التالية:

- أن يكون كويتي الجنسية.
- ألا يزيد سن المتقدم عن 25 عاماً عند تقديم طلب الضم.
- أن يكون المتقدم مستمراً بالدراسة وألا يكون منقطعاً عن الدراسة بمدة تزيد عن عام دراسي عند تقديم طلب الضم.
- أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وفقاً للشروط الواردة في المادة (3) من اللائحة، ولا يُشترط حصول الطالب على المستوى المتقدم التكميلي (AS-Level) أو المستوى المتقدم (A-Level).
- ألا يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) أو ما يعادلها.
- ألا يكون موظفاً في أية جهة من جهات الدولة أثناء الدراسة وعند تقديم طلب الضم.
- أن يكون تخصصه من التخصصات المطروحة في خطة البعثات أو المنح بذات العام الجامعي الذي التحق فيه بالدراسة وبذات الدولة الملتحق بها، بإحدى المؤسسات التعليمية الموصى بها من قبل الجهاز.
- أن يزود المكتب الثقافي والوزارة بخطته الدراسية التي توضح عدد الوحدات المطلوبة وتوزيعها على الفصول أو السنوات الدراسية.
- يُسمح للطالب بتغيير التخصص الذي تم ضمه عليه وفقاً للشروط الواردة في المادة (9) من اللائحة.
- أن يكون الضم في بداية السنة الدراسية أو الفصلين الأول أو الثاني، ولا يتم الضم في الفصل الصيفي، مع تقديم ما يثبت انتقاله للسنة الدراسية التالية.
- يجوز ضم الطالب الكويتي للمنحة الدراسية إذا كان مقبولاً في إحدى الدول المانحة ومستوفياً لشروط المنح الدراسية المقدمة لدولة الكويت من تلك الدولة، على أن تكون المنحة مخصصة للعام الدراسي المقدمة فيه.
- يجوز ضم الطالب الملتحق بأحد البرامج المتميزة أو بإحدى المؤسسات التعليمية المتميزة بتخصص غير مدرج بخطة بعثات الوزارة وفقاً للضوابط المعمول بها.

ثانياً: يجوز ضم الطلبة لبعثات الوزارة في الجامعات التي تتبع النظام السنوي في الحالات التالية:

- اجتياز السنة الدراسية الأولى أو التمهيدية بنجاح، وحصوله على قبول للسنة الدراسية التالية.
- اجتياز دبلوم الدراسات الفرنسية الدرجة الثانية ($Deuxième\ Degré$) بتقدير لا بأس ($Assez\ Bien$)، وأن يكون حاصلاً على قبول للسنة الجامعية الأولى.

ثالثاً: يجوز ضم الطلبة لبعثات الوزارة في الجامعات التي تتبع نظام الساعات المعتمدة في الحالات التالية:

- اجتياز ما لا يقل عن (27) وحدة دراسية في نظام الفصلين (Semester) أو (42) وحدة دراسية في نظام الفصول الثلاثة (Quarter) أو ما يعادلها في المؤسسة التعليمية الملتحق بها.
- أن تكون هذه الوحدات من مؤسسة تعليمية موصى بها لدى الجهاز في ذات الدولة.
- ألا يقل المعدل التراكمي عن (2.5) أو ما يعادله في الأنظمة الدراسية الأخرى.

رابعاً: يجوز ضم الطلبة الحاصلين على درجة الدبلوم من الكليات التطبيقية لبعثات الوزارة عند تحقق الشروط التالية:

- أن يكون كويتي الجنسية.
- ألا يزيد سن المتقدم عن 27 عاماً عند تقديم طلب الضم للبعثة.
- أن تكون المؤسسة التعليمية قد عادلت له سنة دراسية كحد أدنى من دبلوم الكليات التطبيقية، على أن يتبقى للطالب عامان دراسيان على الأقل.
- أن يكون مستوفياً لجميع الشروط بالقرارات الوزارية المنظمة لمعادلة الشهادة.
- أن يكون تخصصه من التخصصات المطروحة في خطط بعثات الوزارة بإحدى بلدان الإيفاد بذات العام الذي التحق فيه بالدراسة.
- يجوز ضم الطالب الملتحق بأحد البرامج المتميزة أو بإحدى المؤسسات التعليمية المتميزة بتخصص غير مدرج بخطة بعثات الوزارة وفقاً للضوابط المعمول بها.
- ألا يكون موظفاً في أية جهة من جهات الدولة أثناء الدراسة وعند تقديم طلب الضم.
- أن يجتاز السنة الدراسية الأولى بنجاح في النظام السنوي، أو إتمام (27) وحدة دراسية في النظام الفصلي أو ما يعادلها في المؤسسة التعليمية الملتحق بها، وبمعدل تراكمي (2.5) أو ما يعادله في الأنظمة الدراسية الأخرى.
- يُعطى الطالب المدة المتبقية من البرنامج الدراسي الملتحق به.
- يكون الضم في بداية الفصلين الأول والثاني للنظام الفصلي وبداية السنة الدراسية للنظام السنوي، ولا يتم الضم في الفصل الصيفي، مع مراعاة تاريخ تقديم طلب الضم واستكمال المستندات المطلوبة.

المادة (16): شروط إعادة الضم للبعثة أو المنحة
أولاً: يجوز للطالب تقديم طلب إعادة الضم بعد الفصل أو الانسحاب مرة واحدة فقط إذا تحققت الشروط التالية:

- تقديم طلب إعادة الضم خلال عامين من تاريخ صدور قرار الفصل أو الانسحاب، شريطة عدم استنفاده المدة المعتمدة للبرنامج الدراسي.
- ألا يكون سبب الفصل تأديبياً، ما لم يُرد إليه اعتباره ويُلغَ قرار الفصل التأديبي.
- ألا يكون موظفاً في أية جهة من جهات الدولة أثناء الدراسة وعند تقديم طلب إعادة الضم.
- أن يكون التخصص من التخصصات المطروحة في خطة البعثات بذات العام الذي التحق فيه بداية البعثة أو المنحة وبذات البلد الملتحق به بإحدى المؤسسات التعليمية الموصى بها من قبل الجهاز.
- ألا يقل عدد الوحدات التي أتمها خلال فترة فصله أو انسحابه من البعثة عن (27) وحدة دراسية في نظام الفصلين (Semester) أو (42) وحدة دراسية في نظام الفصول الثلاثة (Quarter) أو ما يعادلها في المؤسسة التعليمية الملتحق بها، على أن تتضمن مادتين من ضمن مواد التخصص ومن مؤسسة تعليمية موصى بها من قبل الجهاز في إحدى بلدان الإيفاد.
- ألا يقل المعدل التراكمي عن (2.5) أو ما يعادله في الأنظمة الدراسية الأخرى.
- اجتياز سنة دراسية في النظام السنوي بنجاح خلال فترة فصله أو انسحابه.
- اجتياز الدبلوم العالي للدراسات الفرنسية الدرجة الثالثة (Troisième\ Degré) بتقدير لا بأس (Assez\ Bien) أو اجتياز السنة الجامعية أو ما يعادلها بنجاح.
- ألا يكون قد انقطع عن الدراسة أكثر من عام دراسي واحد فقط خلال فترة الفصل أو الانسحاب.
- يُعطى الطالب المدة المتبقية من الخطة الدراسية المعتمدة قبل الفصل أو الانسحاب، على ألا تتجاوز مدة البرنامج الدراسي المراد إعادة الضم إليه.
- يُعاد ضم الطالب اعتباراً من الفصل الدراسي أو العام الدراسي الذي استوفى فيه شروط إعادة الضم، مع مراعاة تاريخ تقديم الطلب واستكمال المستندات المطلوبة.

المادة (17): برنامج البعثات المتميزة
أولاً: يُسمح للطالب بالتسجيل في برنامج البعثات المتميزة وفقاً للآتي:

- أن يستوفي جميع الشروط العامة للبعثة الاعتيادية والواردة في المادتين (2) و(3) من اللائحة.
- ألا تقل النسبة المئوية عن الحد الأدنى المطلوب للقبول في خطة بعثات الوزارة لذات التخصص المدرج بدولة الإيفاد.
- أن يكون حاصلاً على قبول أكاديمي في أحد البرامج المتميزة أو إحدى المؤسسات التعليمية المدرجة ضمن قوائم التميز من قبل الجهاز.
- في حال حصول الطالب على قبول بتخصص غير مدرج في بلد الإيفاد، يُشترط استيفاؤه لأدنى نسبة معلنة للتسجيل في خطة البعثات في ذات البلد، عدا التخصصات الطبية التي تخضع للقرارات التنظيمية لخطة البعثات السنوية.
- أن يلتزم بجميع الواجبات الواردة في المادة (4) من اللائحة.

ثانياً: يُسمح للطالب بتغيير التخصص كحد أقصى مرتين خلال مدة البعثة، على أن يكون البرنامج متميزاً أو تكون المؤسسة التعليمية متميزة، مع مراعاة البنود الواردة في المادة رقم (9) من اللائحة.

ثالثاً: تُحوَّل بعثة الطالب الاعتيادية إلى بعثة تميز في الفصل التالي إذا حصل على قبول أكاديمي في أحد البرامج المتميزة أو من إحدى المؤسسات التعليمية المدرجة ضمن قوائم التميز الموصى بها من قبل الجهاز.

رابعاً: تُحوَّل بعثة الطالب إلى البعثة الاعتيادية في الفصل أو العام التالي في الحالات التالية:

- إذا استنفد المدة المعتمدة من البرنامج دون أن يتخرج.
- إذا انخفض المعدل التراكمي عن (2.67) للدارسين في المؤسسات التعليمية التي تتبع نظام الساعات المعتمدة، أو 60% في النظام البريطاني أو ما يعادله بالأنظمة الدراسية الأخرى.
- إذا انتقل إلى مؤسسة تعليمية خارج قوائم التميز وكان التخصص من التخصصات المطروحة في خطط بعثات الوزارة، مع مراعاة البنود الواردة في المادة (9) من اللائحة.
- إذا اجتاز عدداً من الوحدات الدراسية أقل من الحد الأدنى للعبء الدراسي للفصل الدراسي الاعتيادي في نظام الدراسة الفصلي، أو عدم اجتيازه السنة الدراسية بنجاح في النظام السنوي أو ما يعادله في الأنظمة الدراسية الأخرى.
- إذا درس ما يتجاوز مقررين دراسيين ومختبراتهما في تخصصات أو مؤسسات تعليمية خارج قوائم التميز الموصى بها من قبل الجهاز.
- إذا تجاوز عدد المقررات الدراسية المسموح بدراستها بالطرق غير التقليدية.

خامساً: تُعاد بعثة الطالب الاعتيادية إلى البعثة المتميزة في الفصل أو العام التالي في الحالات التالية:

- إذا رفع المعدل التراكمي إلى (2.67) فما فوق، أو 60% في النظام البريطاني أو ما يعادله في الأنظمة الدراسية الأخرى.
- إذا اجتاز الحد الأدنى للعبء الدراسي لفصلين دراسيين اعتياديين متتاليين من نهاية الفصل الذي تم فيه إلغاء بعثة التميز (إذا كانت الدراسة بالنظام الفصلي)، أو إذا اجتاز السنة الدراسية بنجاح في النظام السنوي، أو ما يعادله في الأنظمة الدراسية الأخرى.

سادساً: يجوز ضم الطالب لبرنامج البعثات المتميزة وفقاً للآتي:

- عند تحقيقه لشروط البعثة المتميزة والشروط الواردة في المادة (15).
- يُعطى المدة المتبقية من الخطة الدراسية المعتمدة على ألا تتجاوز مدة البرنامج المراد الضم إليه.

سابعاً: يجوز إعادة ضم الطالب لبرنامج البعثات المتميزة وفقاً للآتي:

- يُعطى الطالب المدة المتبقية من الخطة الدراسية المعتمدة قبل الفصل أو الانسحاب، على ألا تتجاوز مدة البرنامج المراد إعادة الضم إليه، مع مراعاة البنود الواردة في المادة (16) من اللائحة.
- اجتياز الطالب عدداً من الوحدات المعتمدة بما لا يقل عن (15) وحدة دراسية بمعدل تراكمي لا يقل عن (2.67) أو ما يعادله بالأنظمة الدراسية الأخرى.
ثامناً: تُطبق البنود الواردة في اللائحة على جميع الطلبة المقبولين في برنامج بعثات التميز بما لا يخالف البنود المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة (18): برنامج الإيفاد المباشر
يُسمح للطالب الحاصل على قبول نهائي من إحدى المؤسسات التعليمية الموصى بها من قبل الجهاز في أحد التخصصات التي تحددها الوزارة بإحدى بلدان الإيفاد حسب حاجة سوق العمل وفق خطة الوزارة السنوية، مع مراعاة الآتي:

- أن يستوفي جميع الشروط الواردة في المادتين (2) و(3) من اللائحة.
- أن يلتزم بجميع واجبات الطالب الواردة في المادة (4) من اللائحة.
- تُطبق البنود الواردة في اللائحة على جميع الطلبة المقبولين في برنامج الإيفاد المباشر بما لا يخالف البنود المنصوص عليها في هذه المادة.
- أن يستوفي الطالب جميع الشروط التي تعلن عنها الوزارة حسب خطتها السنوية للإيفاد المباشر وفق حاجة سوق العمل من التخصصات.

المادة (19): برنامج الطب المتقدم
أولاً: يُسمح بإيفاد حملة الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) لبرنامج الطب البشري المتقدم وفقاً للشروط التالية:

- أن يكون كويتي الجنسية.
- ألا يزيد سن المتقدم عن (30) عاماً ميلادياً عند تقديم الطلب.
- أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية الكويتية أو ما يعادلها بالقسم العلمي.
- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى فقط – البكالوريوس (BSc\ -\ Honours) (المستوى 8 / level 8) أو ما يعادلها في أحد التخصصات العلمية (الهندسة، العلوم، العلوم الطبية المساندة، الصيدلة) بتقدير عام لا يقل عن:

  • بالنظام البريطاني والإيرلندي: (2.1\ Second\ Class\ Honours\ Grade\ 1)
  • بالنظام الأمريكي: (3.00)
  • بالنظام الاسترالي: (Credit)
  • بالنظام النيوزلندي: (جيد جداً)
  • تقدير (جيد جداً) أو ما يعادله في الأنظمة الأخرى.

- أن يكون حاصلاً على قبول نهائي لبرنامج (GRADUATE\ ENTRY) بمدة لا تتجاوز أربع سنوات من إحدى المؤسسات التعليمية الموصى بها من قبل الجهاز والتي توفد إليها الوزارة في إحدى بلدان الإيفاد.

- أن يحقق الدرجة المطلوبة في اختبار الآيلتز أو التوفل أو اختبارات تحديد المستوى التي تحددها الوزارة، مع مراعاة الشروط الواردة للتسجيل في البرنامج.
- ألا يكون موظفاً في أي جهة من جهات الدولة، أو مجازاً دراسياً أو مبعوثاً من أي جهة أخرى.
- لا يُسمح لحاملي الشهادتين الجامعيتين الثانية والثالثة (الماجستير والدكتوراه) بالتقدم للبرنامج.

ثانياً: أن يلتزم الطالب بجميع الواجبات المنصوص عليها في المادة (4) من هذه اللائحة.

ثالثاً: لا يُسمح للطالب بتغيير التخصص في مرحلة الطب المتقدم.

رابعاً: لا يُسمح للطالب بتغيير بلد الإيفاد في مرحلة الطب المتقدم.

خامساً: تُطبق جميع البنود الواردة في هذه اللائحة على طلبة الطب المتقدم بما لا يخالف البنود المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة (20): برنامج التدريب الميداني (OPT)
يُسمح لطلبة البعثات الخريجين الالتحاق ببرنامج التدريب الميداني الاختياري في مقر بعثاتهم وفقاً للآتي:

- ألا يقل المعدل التراكمي عن (3.00) أو ما يعادله في الأنظمة الدراسية الأخرى.
- إنهاء الطالب دراسته في المرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس) دون تمديد.
- ألا تزيد فترة التدريب عن عام ميلادي واحد.
- أن يكمل الطالب تدريبه مباشرة بعد حصوله على البكالوريوس.

المادة (21): برنامج الماجستير
أولاً: يجوز لطالب البعثة الخارجية فقط الحصول على بعثة لدراسة برنامج الماجستير (الدرجة الجامعية الثانية) خلال عامين أكاديميين من تاريخ الحصول على الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) وفقاً للآتي:

- إذا أنهى دراسة المرحلة الجامعية الأولى دون حصوله على تمديد.
- إذا حصل على معدل نهائي بتقدير عام لا يقل عن:

  • بالنظام البريطاني والإيرلندي: (2.1\ Second\ Class\ Honours\ Grade\ 1)
  • بالنظام الأمريكي: (3.25)
  • بالنظام الأسترالي: (Credit)
  • بالنظام النيوزلندي: (جيد جداً)
  • أو ما يعادلها بالأنظمة الأخرى.

- إذا حصل على قبول لمرحلة الماجستير من مؤسسة تعليمية موصى بها من قبل الجهاز.
- ألا تتجاوز الخطة الدراسية لمرحلة الماجستير الخطة المعتمدة من قبل المكتب الثقافي أثناء التقديم.

ثانياً: أن يلتزم الطالب بجميع الواجبات المنصوص عليها في المادة (4) من هذه اللائحة.

ثالثاً: يُسمح للطالب بدراسة مقررين دراسيين كحد أقصى بنظام التعليم غير التقليدي بشرط التقيد بما يلي:

- أن يزود الطالب المكتب الثقافي قبل الالتحاق بإفادة صادرة من المؤسسة التعليمية المقيد بها عن المقرر ونظام الدراسة.
- الحصول على موافقة الوزارة المسبقة للالتحاق بمقر الدراسة.
- أن يكون المقرر الدراسي في حرم معتمد بإحدى المؤسسات التعليمية الموصى بها، شريطة موافقة المؤسسة التعليمية المقيد بها.

رابعاً: لا يُسمح للطالب بتغيير التخصص أو تغيير مقر البعثة في مرحلة الماجستير بعد الالتحاق الفعلي بالبرنامج.

خامساً: يُسمح للطالب بتغيير المؤسسة التعليمية إلى مؤسسة تعليمية أخرى موصى بها من قبل الجهاز وتوفد إليها الوزارة بعد موافقة الوزارة، ما لم يؤثر ذلك على مدة البرنامج وموعد تخرجه.

سادسا: يجوز للطالب تمديد مدة برنامج الماجستير لمدة فصل دراسي واحد فقط بعد تقديم كتاب من المؤسسة التعليمية يوضح أسباب طلب التمديد.

سابعاً: يُفصل الطالب من بعثة الماجستير في الحالات التالية:

  • في حال الرسوب.
  • في حال الانقطاع عن الدراسة.
  • في حال عدم حصوله على مؤهل الماجستير وعدم التخرج.
  • في حال الانسحاب من المؤسسة التعليمية.
  • في حال استنفاد مدة البرنامج دون التخرج.

- مع مراعاة البنود الواردة في المادة (12) من اللائحة، وبما لا يتعارض مع هذه البنود.

ثامناً: لا يُمنح طالب البعثة الخارجية بعثة لدراسة مرحلة الماجستير في الحالات التالية:

- مَن تجاوز عدد (6) مقررات دراسية المسموح بدراستها بالطرق غير التقليدية في المرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس).
- مَن درس مقررات بالتزامن في أكثر من مؤسسة تعليمية في ذات الوقت في المرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس).
- مَن خالف أي بند من البنود الواردة في اللائحة خلال دراسته في المرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس).
- مَن حصل على برنامج التدريب الميداني ($OPT$).

تاسعاً: تُطبق البنود الواردة في هذه اللائحة على طلبة الماجستير، باستثناء البند (3) من (ثانياً) من المادة (7)، وبما لا يخالف البنود المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة (22): أبناء الدبلوماسيين
أولاً: يُقبل أبناء السادة الدبلوماسيين العاملين بسفارات دولة الكويت في الخارج والمكاتب الفنية الملحقة بها، أو أبناء الدبلوماسيين الذين انتهت خدمتهم بالتقاعد أو الوفاة، ضمن بعثات الوزارة للحصول على الدرجة الجامعية الأولى، وفقاً للآتي:

- استمرار الصفة الدبلوماسية للعضو، أو ألا يكون قد مضى على نقل العضو الدبلوماسي إلى دولة الكويت أو انتهاء خدمته بالتقاعد أو الوفاة أكثر من (10) سنوات.
- أن تنطبق على المتقدم جميع الشروط الواردة في المادتين (2) و(3) عند التقديم للتخصصات الطبية.
- في حال التقديم على التخصصات غير الطبية، يجب أن تنطبق على المتقدم جميع الشروط الواردة في المادة (2) عدا البند (4)، وتنطبق جميع البنود الواردة في المادة (3) من اللائحة.
- يُسمح للطلبة من أبناء الدبلوماسيين الالتحاق بكلية متوسطة بحد أقصى عامين دراسيين في مقر الدراسة.
- لا ينطبق البند (1) من أولاً من المادة (9) من هذه اللائحة على أبناء الدبلوماسيين.

ثانياً: تُطبق البنود الواردة في هذه اللائحة على جميع أبناء الدبلوماسيين بما لا يخالف البنود المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة (23): الإجازات
يحق للطالب طلب إجازة خلال فترة الدراسة بشرط موافقة الوزارة، وفقاً للآتي:

أولاً: الإجازة المرضية:

ألا يتجاوز طلب الإجازة المرضية فصلاً دراسياً واحداً فقط خلال المرحلة الأكاديمية كاملة، على أن يقوم بتقديم التقرير الطبي من الجهات المختصة في بلد الإيفاد أو من داخل دولة الكويت. ويجوز، بناءً على موافقة الوزارة، منح الطالب إجازة مرضية للمرة الثانية فقط في الحالات المرضية الحرجة والمستعصية التي تستدعي دخول المستشفى.

ثانياً: إجازة الوضع للطالبة:

يحق للطالبة طلب إجازة الوضع فصلاً دراسياً واحداً فقط خلال المرحلة الأكاديمية كاملة.

ثالثاً: إجازة وفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى (الأم - الأب - الابن - الابنة):

يحق للطالب طلب إجازة طارئة بسبب وفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى، على ألا تتجاوز مدتها أسبوعاً واحداً فقط من تاريخ الوفاة.

رابعاً: إجازة وفاة الزوج:

يحق للطالبة طلب إجازة بسبب وفاة الزوج على ألا تتجاوز مدتها 4 أشهر و10 أيام من تاريخ الوفاة.

خامساً: إجازة وفاة الزوجة:

يحق للطالب طلب إجازة بسبب وفاة الزوجة على ألا تتجاوز مدتها أسبوعاً واحداً فقط من تاريخ الوفاة.

المادة (24): المساءلة التأديبية
أولاً: أنواع المخالفات:

- المخالفات التنظيمية: كل ما يتعلق بالإخلال بالقرارات واللوائح المنظمة لبعثة الطالب أو المنحة، على سبيل المثال لا الحصر: (تغيير التخصص أو المؤسسة التعليمية دون موافقة - تجاوز عدد المواد غير التقليدية).
- المخالفات التأديبية: كل ما يتعلق بالإخلال بالقوانين واللوائح المنظمة في دولة الكويت أو أي بلد آخر، على سبيل المثال لا الحصر: (الأعمال المخلة بنظام المؤسسة التعليمية الملتحق بها، أو أي سلوك من شأنه الإضرار بسمعة البلاد في الخارج).
- تُحدد نوع المخالفة المرتكبة بناءً على توصية المكتب الثقافي مع تقديم المستندات الداعمة.

ثانياً: أنواع الجزاءات والعقوبات:

  • الإنذار التأديبي.
  • وقف المخصصات الشهرية.
  • تجميد البعثة.
  • الفصل.

ثالثاً: يتولى وكيل وزارة التعليم العالي توقيع العقوبات، مع عدم الإخلال بحقه في إحالة المخالفات الجنائية إلى الجهات المختصة بالدولة لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب من قبلهم.

رابعاً: يتولى وكيل وزارة التعليم العالي ندب مَن يراه مناسباً للتحقيق مع الطالب كتابياً، فإذا لم يحضر في الموعد المحدد للتحقيق سقط حقه في سماع أقواله، ويُعتبر مقراً بصحة المخالفة المنسوبة إليه.

خامساً: يُسمح للطالب بتقديم تظلم لوكيل وزارة التعليم العالي على القرارات التأديبية التي صدرت بحقه، خلال شهر من تاريخ إبلاغه بالقرار، على أن يتم النظر في التظلم والبت فيه.

المادة (25): المستحقات المالية لطالب البعثة والمنحة
أولاً: المستحقات المالية:

- يستحق طالب البكالوريوس عند الإيفاد مخصص الالتحاق (إعداد سفر) ببلد الإيفاد وكافة المصروفات المترتبة على ذلك لمرة واحدة فقط وفقاً للقرارات المنظمة.
- يستحق الطالب المستجد المخصصات الشهرية من تاريخ الالتحاق ببلد الإيفاد وبحد أقصى أسبوعين قبل بدء الدراسة.
- يستحق الطالب المستمر الذي جمدت بعثته بسبب تأخر إصدار تأشيرة السفر لدخول بلد الإيفاد أو لأسباب أخرى خارجة عن إرادته، مخصصات ثلاثة أشهر كحد أقصى.
- يستحق طالب البعثة المتميزة مكافأة شهرية إضافية بنسبة (50%) من المخصص الشهري للبعثة الاعتيادية، على أن يبدأ الصرف بعد اجتياز المرحلة التمهيدية، والالتحاق الفعلي بالمرحلة الأكاديمية الأولى.
- يستحق طالب البعثة (مرحلة البكالوريوس) بدل كتب وأدوات ملابس في بداية كل عام دراسي وفق الأنظمة الدراسية المختلفة ومدة البرنامج الأصلي، شريطة النجاح في السنة الدراسية السابقة.
- يستحق طالب المنحة بدل كتب وأدوات وملابس في حال عدم صرف الدولة المانحة لتلك البدلات، وذلك حسب القرارات المنظمة لكل دولة على حدة.
- يستحق الطالب الذي يُسمح له بالتدريب الميداني ببلد الإيفاد بعد التخرج مخصص طالب البعثة الاعتيادية لمدة عام ميلادي بحد أقصى.
- يستحق الطالب الذي تقتضي طبيعة دراسته أن يقضي فترة تدريبية إجبارية خارج بلد الإيفاد ما يلي، وذلك بخلاف مخصصه الشهري:

(أ) قيمة تذكرة سفر بالدرجة السياحية من وإلى بلد الإيفاد.
(ب) مخصص يومي بقيمة (50) ديناراً كويتياً أو ما يعادله بالعملة الأجنبية لمدة أسبوعين، طبقاً لسعر الصرف المعلن للبلد الذي يقضي به التدريب.
(ت) الرسوم المقررة للبرنامج التدريبي.
- الطالب الذي تقتضي طبيعة دراسته أن يقضي فترة تدريبية داخل دولة الكويت، يستحق فقط المخصص الشهري، متضمناً العلاوة الاجتماعية -إن وُجدت- عن الزوجة / الزوج والأولاد المرافقين له في بلد الإيفاد، وفقاً للبند رقم (8) من المادة (5) من اللائحة.
- يُصرف للطالب المتخرج مخصص شهرين غير شامل أي علاوات أو بدلات.
- يُصرف للطالب الذي جمدت بعثته أو منحته حتى التخرج، وبمدة تجميد لا تتجاوز عاماً دراسياً، مخصص شهرين عند إتمامه متطلبات التخرج.
- يُصرف للطلبة الخريجين الذين ينهون دراستهم قبل انتهاء المدة الاعتيادية للتخرج بفترة لا تقل عن فصل دراسي واحد، مكافأة مالية قدرها مخصص شهر واحد فقط، في حال عدم مخالفة أي بند من بنود لائحة البعثات والمنح ولائحة المعادلات.
- يُصرف لطالب الماجستير التالي:

(أ) تذكرة الذهاب إلى بلد الإيفاد وتذكرة العودة عند التخرج فقط.
(ب) المخصص المالي الشهري الممنوح لطالب البعثة الاعتيادية في مرحلة البكالوريوس.

ثانياً: تتحمل الوزارة سداد كافة الرسوم الدراسية المترتبة على التحاق الطالب في المؤسسة التعليمية وفقاً لأحكام هذه اللائحة، وتتحمل مصاريف العمولات البنكية الناتجة عن تحويل المستحقات المالية للطلبة الدارسين في الخارج.

ثالثاً: لا يسقط حق الطالب المستمر في الدراسة في صرف المخصص الشهري أثناء حدوث أسباب قاهرة تحول دون التحاقه ببلد الإيفاد في الموعد المحدد وتوافق عليها الوزارة، بشرط ألا يزيد تأخره عن الالتحاق عن ثلاثين يومياً، فإن زاد على هذا القدر سقط حقه في الصرف عن فترة التأخر، على أن يُستأنف الصرف له من تاريخ التحاقه ببلد الإيفاد.

رابعاً: يجوز صرف المخصصات الشهرية المقررة للطالب خلال منحه الإجازة المرضية لمرة واحدة خلال مدة الدراسة كاملة، على ألا يتجاوز فصلاً دراسياً واحداً أو ما يعادله من الفترة الزمنية في النظام السنوي، كما يجوز الصرف للمرة الثانية فقط في الحالات المرضية الحرجة والمستعصية التي تتطلب دخول المستشفى حال تحقق الشروط الواردة في البند أولاً من المادة (23) من اللائحة.

خامساً: يستمر صرف المخصصات المالية المقررة للطالبة التي تطلب إجازة وضع خلال دراستها لمدة ثلاثة أشهر فقط، ولمرة واحدة خلال مدة الدراسة.

سادساً: يسقط حق الطالب في المطالبة بالمخصصات أو البدلات بعد مرور عام من تاريخ الاستحقاق.

سابعاً: لا يحق للوزارة إيقاف المخصصات الشهرية لأي سبب من الأسباب إلا بعد إبلاغ الطالب رسمياً من قبل المكتب الثقافي بمدة لا تقل عن شهر من الإيقاف.

ثامناً: إذا لم ينهِ الطالب دراسة الوحدات المطلوبة ولم يسجل خلال فترة الصيف لاستكمالها، تُسترد منه قيمة مخصصات أشهر الصيف كاملة، اعتباراً من بداية العام الدراسي الذي يليه بنسبة (25%) شهرياً حتى انقضاء كامل المديونية.

تاسعاً: إذا لم ينهِ الطالب الدارس في النظام السنوي السنة الدراسية بنجاح، تُسترد منه قيمة مخصصات أشهر الصيف كاملة، وتُخصم من مخصصات أشهر العام الدراسي الذي يليه بنسبة (25%) شهرياً حتى انقضاء كامل المديونية.

عاشراً: إذا انسحب الطالب من بعض الوحدات الدراسية بعد انتهاء فترة السحب والإضافة بالمؤسسات التعليمية التي سجل فيها بعد دفع رسومها، يسترد المكتب الثقافي منه ما تم دفعه عن هذه الوحدات على دفعات شهرية بنسبة (25%) من إجمالي المخصص الشهري حتى انقضاء كامل المديونية.

حادي عشر: عند غياب الطالب دون عذر مقبول ولمدة تزيد عن (20%) من نسبة الحضور المقررة له في كافة المراحل (التمهيدية - الأكاديمية)، أو تغيب بمدة تتجاوز (14) يوماً متصلة في الفصل الدراسي بمختلف الأنظمة الدراسية، يتم خصم قيمة أيام الغياب من المخصصات الشهرية له، وبواقع نسبة خصم لا تزيد عن (25%) حتى انقضاء كامل المديونية، ويُستثنى من ذلك العطل الرسمية في بلد الإيفاد.

ثاني عشر: يُخصم من الطالب من المخصصات الشهرية في حال توجيه الإنذارات الأكاديمية والتأديبية المتتالية على النحو الآتي:

  • الإنذار الأول: تُخصم نسبة (15%) من مخصص شهري واحد فقط.
  • الإنذار الثاني: تُخصم نسبة (20%) من مخصص شهري واحد فقط.
  • الإنذار الثالث والإنذار الرابع: تُخصم نسبة (25%) من المخصص الشهري لمرة واحدة فقط.

ثالث عشر: لا تتحمل الوزارة رسوم المقرر الدراسي غير التقليدي في حال عدم تقيد الطالب بالشروط الواردة في البند رقم (9) من المادة (5).

المادة (26): المستحقات المالية لمرافقي طالب البعثة والمنحة
يستحق الطالب الموفد عن المرافقين له في بلد الإيفاد الآتي:

- علاوة اجتماعية، إذا ثبت أن الزوجة / الزوج لا يتمتع ببعثة دراسية أو منحة أو موظفاً أياً كان النظام الوظيفي الذي يخضع له، ويسقط حقه في صرف العلاوة الاجتماعية إذا اضطر الزوج / الزوجة لمغادرة بلد الإيفاد لمدة تزيد عن شهرين خلال العام الدراسي سواء كانت متصلة أو منفصلة وفقاً للقرارات المنظمة.
- علاوة الأبناء لكل ابن وبحد أقصى ثلاثة أبناء وفق القرارات المنظمة.
- يستمر صرف المخصصات المالية المقررة عن زوجة الطالب الموفد التي تطلب إجازة وضع خلال مدة دراسة الزوج، على ألا تزيد عن ثلاثة أشهر ولمرة واحدة فقط.

المادة (27): تذاكر السفر
أولاً: تذاكر السفر لطالب البعثة والمنحة:

- يستحق الطالب المستجد بدل تذكرة سفر بالدرجة السياحية للالتحاق ببلد الإيفاد وتُصرف قبل بدء الدراسة.
- يستحق الطالب صرف بدل تذكرة سفر (ذهاب وعودة) وبدل مخصص نقدي لمدة ثلاثة أشهر كحد أقصى إذا اشترطت الجامعة الموفد إليها الطالب إجراء مقابلة شخصية أو اختبارات قبول للمرحلة الأكاديمية.
- يستحق الطالب المستمر بالدراسة بدل تذكرة السفر السنوية عند اجتياز الشروط المطلوبة للنجاح طبقاً لكل نظام دراسي، ويسقط حقه في المطالبة بعد انقضاء سنة من تاريخ الاستحقاق.
- يستحق الطالب المنقول بدل تذكرة إيفاد من دولة الكويت إلى بلد الإيفاد الجديد بشرط مرور ستة أشهر من تاريخ استحقاق آخر بدل تذكرة سفر.
- يستحق الطالب صرف بدل تذكرة سفر وللمرافقين له في حالة وفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى.
- يستحق الطالب عند التخرج بدل تذكرة عودة نهائية.
- لا يستحق الطالب المفصول أو الذي جمدت بعثته أو منحته تذكرة سفر للعودة إلى دولة الكويت.
- لا يستحق الطالب المقيم في الدولة المانحة تذاكر سفر لالتحاقه ببلد الإيفاد.

ثانياً: تذاكر السفر لمرافقي الطالب:

- يستحق المرافق (الزوج / الزوجة) بدل تذكرة سفر ذهاب عند الالتحاق ببلد الإيفاد.
- يستحق الزوج / الزوجة وعدد ثلاثة أبناء مرافقين لهما بدل تذاكر سفر سنوية في حال استحقاق الطالب لتلك التذاكر.
- يستحق بدل تذكرة سفر للمرافقين في حالة وفاة الطالب.
- لا يستحق المرافق صرف بدل التذكرة السنوية قبل مضي ستة أشهر على صرف بدل تذكرة الالتحاق.

ثالثاً: يسقط حق الطالب في المطالبة بتذاكر السفر للمرافقين له بعد انقضاء سنة من تاريخ الاستحقاق.

المادة (28): مصروفات تعليم المرافقين
- تتحمل الوزارة مصاريف تعليم المرافق (الزوجة / الزوج) فقط دون المصروفات الإضافية، على ألا يتعدى التعليم مرحلة الدرجة الجامعية الأولى، وألا تكون / يكون حاصلاً على شهادة الدرجة الجامعية الأولى، وبمدة لا تزيد على مدة دراسة الطالب الموفد، وكذلك للأبناء بدءاً من مرحلة رياض الأطفال وبعمر لا يقل عن أربع سنوات.
- تُطبق على المرافق واجبات الطالب الواردة في المادة (4).
- في حال فصل الطالب يسقط حق المرافق في المطالبة بالرسوم الدراسية.

المادة (29): مصروفات العلاج الصحي
تتولى الوزارة توفير التأمين الصحي للمؤمن عليه ومرافقيه وفقاً لائحة التأمين الصحي للطلبة والباحثين العلميين وطلبة التدريب الميداني خارج دولة الكويت وتعديلاتها.

المادة (30): ضوابط المطالبات المالية لطالب البعثة والمنحة
أولاً: يُسترد من الطالب نسبة 50% من جميع المبالغ التي صُرِفت له في الحالات التالية:

- فصل الطالب الموفد وفق الحالات الواردة في المادة (12) من اللائحة.
- انسحاب الطالب الموفد وفقاً للمادة (14) من اللائحة.
- فصل أو انسحاب الطالب من مرحلة الماجستير.

- ويجوز للطالب وولي أمره طلب تعليق المديونية خلال سنة من تاريخ صدور قرار الفصل أو الانسحاب بعد تقديم ما يثبت استمرارية الطالب بالدراسة.
- وتُخفض المديونية بنسبة 50% في الحالتين التاليتين:

- حصول الطالب الموفد على درجة الدبلوم خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ صدور قرار الفصل أو الانسحاب، مع مراعاة مدة تعليق المديونية.
- حصول الطالب الموفد على الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) بذات التخصص الذي أُوفِد من أجله خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ صدور قرار الفصل أو الانسحاب، مع مراعاة مدة تعليق المديونية.

ثانياً: يُعفى الطالب من المديونية في الحالتين التاليتين:

- صدور قرار إعادة ضم الطالب، مع مراعاة مدة تعليق المديونية.
- حصول الطالب الموفد على الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) خلال مدة لا تتجاوز 4 سنوات من تاريخ صدور قرار الفصل أو الانسحاب، مع مراعاة مدة تعليق المديونية.

ثالثاً: لا يتم استرداد المبالغ التي صُرِفت للطالب في الحالتين التاليتين:

- وفاة الطالب.
- العجز الصحي أو العقلي الذي يعوق استمرار الطالب بالدراسة وفق تقارير معتمدة من الجهات المختصة في دولة الكويت.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين فى دولة الكويت