أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 932 (ق)
-
قرارات : 1038 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 40 (ق)
-
الأحكام : 44296 (ق)

المبادئ القانونية التي قررتها محكمة التمييز خلال أربعين عاماً - المرافعات ج 18

المبادئ القانونية التي قررتها محكمة التمييز خلال أربعين عاماً - المرافعات ج 18
🔍

المبادئ القانونية لمحكمة التمييز
المرافعات (٢) - الجزء الثامن عشر


(تابع) منع القاضي من سماع الدعوى - عدم الصلاحية
٩٩٧ - عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى -ولو لم يرده أحد من الخصوم- إذا كان بينه وبين أحدهم صلة قرابة أو مصاهرة. علة ذلك: وجود صلة وثيقة بينهما تستوجب منعه من نظر الدعوى صوناً لمكانة القضاء وعلو كلمته، واستيفاءً لمظهر الحيدة، وضناً بأحكام القضاء من أن تعلق بها الريبة من جهة شخص القاضي.

- صدور حكم في الدعوى رغم عدم صلاحية القاضي الذي أصدره أو اشترك في إصداره؛ أثره: بطلانه بطلاناً متعلقاً بالنظام العام.
- القرابة، بما في ذلك قرابة المصاهرة؛ ماهيتها: المادتان (١٦) و(١٧) من القانون المدني.
- قرابة المصاهرة هي التي تربط بين أحد الزوجين وأقارب الزوج الآخر، وإن كانت لا تربط بين أقارب كل منهما؛ ومؤدى ذلك: أن أخ الزوجة يعتبر قريباً للزوج في ذات درجة قرابته لأخته (مثال).

(الطعن ٢٦٤/٢٠٠٨ إداري – جلسة ٢٧/٤/٢٠١٠ – مجلة القضاء والقانون س٣٨ ج٢ ص٩٨)

٩٩٨ - ثبوت وجود خصومة قائمة بين القاضي وبين أحد خصوم الدعوى التي ينظرها؛ أثره: منعه من سماع الدعوى وفقاً للمادة ١٠٢ من قانون المرافعات. قيام هذه الخصومة في وقت لاحق على فصله فيها؛ لا أثر له.

(الطعون ٧٨، ٨٣/٢٠٠٨، ٦٦٥، ٦٧٠/٢٠٠٩ مدني – جلسة ٢٨/٩/٢٠١١ – مجلة القضاء والقانون س٣٩ ج٣ ص٢٢٧)

٧ - استعمال الدعوى وحق الالتجاء للقضاء
٩٩٩ - استعمال الدعوى والالتجاء إلى القضاء حق عام مقرر؛ شرطه: عدم الانحراف به إلى مضارة الغير.

(الطعن ١٩٠/١٩٨٦ تجاري – جلسة ٢٩/٤/١٩٨٧ – مج القسم الثاني – المجلد الثاني – ص٧٥٠)

٨ - إجراءات رفع الدعوى
متى تعتبر الدعوى مرفوعة:
١٠٠٠ - تعتبر الدعوى مرفوعة وتنتج آثارها من تاريخ إيداع صحيفتها إدارة كتاب المحكمة.

(الطعن ١٣٧/١٩٨٤ تجاري – جلسة ٣٠/١/١٩٨٥ – مج القسم الأول – المجلد الثاني – ص٤٢)

١٠٠١ - الدعوى العمالية، طريقة رفعها: ضرورة أن يسبقها طلب من العامل لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل؛ فالطلب هو الوسيلة القانونية لاتصال المحكمة بالدعوى.

(الطعن ١٧٨/١٩٨٤ تجاري – جلسة ١٠/٤/١٩٨٥ – مج القسم الأول – المجلد الثاني – ص٤٢)

١٠٠٢ - إيداع صحيفة الدعوى إدارة كتاب المحكمة ترفع به الدعوى، وإعلان المدعى عليه بالصحيفة إجراء لازم لانعقاد الخصومة بين طرفيها؛ وتخلف هذا الإعلان حتى صدور الحكم الابتدائي أثره: زوال الخصومة وانعدام الحكم الصادر فيها، ولا يغير من ذلك حضور المدعى عليه أو ممثله بالجلسة؛ وعلة ذلك.

(الطعن ٢١٥/١٩٨٥ تجاري – جلسة ٣٠/١٠/١٩٨٥ – مج القسم الأول – المجلد الثاني – ص٤٣)

١٠٠٣ - الدعوى بطلب ضم مدة إلى المدة المحسوبة في المعاش، خضوعها للمواعيد المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية.

(الطعن ٣٣/١٩٨٥ تظلمات – جلسة ١٧/٢/١٩٨٦ – مج القسم الثاني – المجلد الثاني – ص٧٤٢)

١٠٠٤ - انعقاد الخصومة في الدعوى أو الاستئناف أو التمييز؛ شرطه: أن ترفع بإجراءات صحيحة ويكون الخصم أهلاً للتقاضي. البطلان المترتب على عدم مراعاة ذلك بطلان متجدد يدفع به في أية حالة تكون عليها الدعوى.

- أهلية التقاضي للخصم، مناطها: ثبوت الشخصية القانونية له، سواء أكان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً؛ وانتفاء أهلية الاختصام أثره: بطلان الدعوى أو الطعن، وتعلق هذا البطلان بالنظام العام.
- المنشأة الفردية لا تتمتع بالشخصية المعنوية ولا تكون أهلاً لتلقي الحقوق وتحمل الالتزامات، ولا تثبت لها أهلية الاختصام؛ ومَن يخاصم ويُختصم عنها هو صاحبها باعتبارها جزءاً من ذمته المالية، والطعن المرفوع منها يكون باطلاً.

(الطعن ٦٨/١٩٨٦ تجاري – جلسة ٧/١/١٩٨٧ – مج القسم الثاني – المجلد الثاني – ص٧٤٣)

١٠٠٥ - إقراره المحامي بحصول الإعلان يدخل في نطاق سلطته بصفته وكيلاً بالخصومة باعتباره من مستلزمات الدفاع في الدعوى؛ أثره: اعتباره حجة قاطعة على حصول الإعلان، وعلى القاضي الأخذ به، ولا يحول دون ذلك عدم وجود الورقة المعلنة.

(الطعن ١٣٣/١٩٨٦ تجاري – جلسة ٢٥/٣/١٩٨٧ – مج القسم الثاني – المجلد الثاني – ص٧٤٣)

١٠٠٦ - الطريق الأصلي لرفع الدعوى يكون بإيداع صحيفتها إدارة الكتاب؛ أثره: بدء الخصومة، وبقاء الخصومة معلقة حتى يتحقق مبدأ المواجهة بإعلانها إعلاناً صحيحاً؛ وتخلف الإعلان أثره: زوال الخصومة، ولا يغير من ذلك حضور المدعى عليه أو ممثله بالجلسة دون إعلان، ويسري الحكم نفسه على خصومة الاستئناف.

(الطعن ٢٣٨/١٩٨٦ تجاري – جلسة ١٣/٥/١٩٨٧ – مج القسم الثاني – المجلد الثاني – ص٧٤٥)

١٠٠٧ - إلغاء الخصم موطنه المختار يوجب إعلان خصمه صراحة بذلك، وإلا صح إعلانه فيه؛ ومجرد اتخاذه موطناً مختاراً جديداً لا يكفي دليلاً على إلغاء الموطن السابق؛ وعلة ذلك.

(الطعن ٢٥٥/١٩٨٦ تجاري – جلسة ٢٤/٦/١٩٨٧ – مج القسم الثاني – المجلد الثاني – ص٧٤٥)

١٠٠٨ - إعلان الأوراق اللازمة للسير في الدعوى في موطن الوكيل لا يصح إلا في درجة التقاضي الموكل فيها. إعلان صحيفة الدعوى في مواجهة النيابة العامة؛ شرط صحته (مثال).

(الطعن ٨٧/١٩٨٨ مدني – جلسة ٢٦/٦/١٩٨٨ – مج القسم الثاني – المجلد الثاني – ص٧٤٥)

١٠٠٩ - إثبات حصول الإعلان إذا أنكر الخصم حصوله؛ وسيلة ذلك: الرجوع إلى أصل ورقة الإعلان.

(الطعن ٢٨٠/١٩٨٧ تجاري – جلسة ٥/١٢/١٩٨٨ – مج القسم الثاني – المجلد الثاني – ص٧٤٥)

١٠١٠ - جواز إدخال مَن كان يصح اختصامه في الدعوى عند رفعها، بالإجراءات المعتادة أو بحضوره في الجلسة وموافقته على الإجراء.

(الطعن ٢٥٠/١٩٨٨ تجاري – جلسة ٢٠/٣/١٩٨٩ – مج القسم الثاني – المجلد الثاني – ص٧٤٥)

١٠١١ - مناط الأهلية هو ثبوت الشخصية القانونية للخصم باعتبارها شرطاً لصحة الإجراءات في الدعوى؛ وافتقاد الخصم للأهلية جزاؤه البطلان.

(الطعن ١٧/١٩٨٩ مدني – جلسة ٥/٢/١٩٩٠ – مج القسم الثاني – المجلد الثاني – ص٧٤٦)

١٠١٢ - تعتبر الدعوى مرفوعة ومنتجة لآثار المطالبة القضائية من تاريخ تقديم صحيفتها إدارة الكتاب، بصرف النظر عن تاريخ إعلانها (مثال بشأن سريان الفوائد).

(الطعنان ٢٩٤، ٢٩٨/١٩٨٩ تجاري – جلسة ٥/٣/١٩٩٠ – مج القسم الثاني – المجلد الثاني – ص٧٤٦)

١٠١٣ - أهلية التقاضي شرط لصحة انعقاد الخصومة وتكون للخصم الطبيعي أو الاعتباري؛ وانتفاؤها أثره: بطلان الإجراءات بطلاناً متعلقاً بالنظام العام (مثال).

(الطعن ١٢/١٩٩٠ عمالي – جلسة ١١/١١/١٩٩١ – مج القسم الثاني – المجلد الثاني – ص٧٤٦)

١٠١٤ - تقديم العامل طلباً إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هو الإجراء الوحيد لرفع الدعوى العمالية.

(الطعن ٧/١٩٩٦ عمالي – جلسة ١٠/٣/١٩٩٧ – مج القسم الرابع – المجلد الرابع – ص٥٧٤)

١٠١٥ - رفع التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية خلال الميعاد المقرر؛ مناطه: المنازعة حول مقدار الرسم.

- المنازعة حول أساس الالتزام بالرسم؛ سبيلها: اتباع إجراءات رفع الدعوى.

(الطعن ٣٢٦/١٩٩٦ تجاري – جلسة ٢٨/٤/١٩٩٧ – مج القسم الرابع – المجلد الرابع – ص٥٧٥)

١٠١٦ - الاعتراض على ضبط الأشياء اللازمة للتحقيق أو للفصل في الواقعة؛ طريقه: رفع تظلم إلى رئيس المحكمة الكلية أو مَن يقوم مقامه، وتنكب ذلك ورفع دعوى إلى المحكمة المدنية مؤداه: عدم قبولها (لا خطأ).

(الطعن ١٣٢/١٩٩٧ مدني – جلسة ٢٠/١/١٩٩٨ – مج القسم الرابع – المجلد الرابع – ص٥٧٥)

١٠١٧ - الخصومة في الدعوى يبدأ وجودها بإيداع الصحيفة، ويُعلّق على شرط إعلانها إعلاناً صحيحاً؛ وتخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم الابتدائي أثره: زوال الخصومة وبطلان الحكم الصادر فيها لبطلان الإجراء.

- قضاء المحكمة الاستئنافية ببطلان الحكم الابتدائي لبطلان إعلان صحيفة الدعوى؛ لازمه: الوقوف عند حد تقرير البطلان دون تجاوزه إلى الفصل في موضوع الدعوى؛ وعلة ذلك (مثال).

(الطعن ١٠٤/١٩٩٧ أحوال شخصية – جلسة ٢١/٢/١٩٩٨ – مج القسم الرابع – المجلد الرابع – ص٥٧٦)

١٠١٨ - تقديم طلب إلى وزارة الشؤون الاجتماعية إجراء واجب على العامل القيام به باعتباره المدخل القانوني للدعوى العمالية؛ وافتقاد الدعوى إلى هذا الطلب أثره: عدم قبولها، وضرورة سبق الدعوى التالية بطلب آخر (مثال).

(الطعن ٨٧/٢٠٠٠ عمالي – جلسة ٧/٥/٢٠٠٠ – مج القسم الرابع – المجلد الرابع – ص٥٧٧)

١٠١٩ - رفع الدعوى الذي تبدأ به الخصومة وسيلته: إيداع صحيفتها إدارة كتاب المحكمة. انعقاد الخصومة شرطه: إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه إعلاناً صحيحاً؛ وعلة ذلك: تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم، وتخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم الابتدائي أثره: زوال الخصومة وبطلان الحكم بطلاناً تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.

(الطعن ٦/١٩٩٩ أحوال شخصية – جلسة ٣/٦/٢٠٠٠ – مج القسم الرابع – المجلد الرابع – ص٥٧٧)

١٠٢٠ - تعتبر الدعوى مرفوعة بمجرد إيداع صحيفتها إدارة الكتاب. الإجراء الذي تتخذه المحكمة حال بطلان الإعلان: محكمة ثاني درجة في هذه الحالة لا تقف عند حد تقرير بطلان حكم أول درجة، بل تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة؛ وأساس ذلك.

(الطعن ٢٦٤/٢٠٠٠ تجاري – جلسة ١٣/١/٢٠٠١ – مج القسم الرابع – المجلد الرابع – ص٥٧٨)

١٠٢١ - ميعاد رفع دعوى الإلغاء، العبرة في قطعه تكون بالتظلم الأول فقط؛ وأساس ذلك (مثال).

(الطعن ٣٩٧/٢٠٠١ إداري – جلسة ١٩/١/٢٠٠١ – مج القسم الرابع – المجلد الرابع – ص٥٧٩)

١٠٢٢ - عدم قبول طلب تعديل الحقوق المقررة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية بعد انقضاء عامين من تاريخ الربط أو الصرف. الحالات المستثناة: خروج طلب إعادة تسوية الميزة الأفضل من هذه الحالات؛ ولازم ذلك.

(الطعن ٤٦٦/٢٠٠٠ تجاري – جلسة ١٩/٣/٢٠٠١ – مج القسم الرابع – المجلد الرابع – ص٥٨٠)

١٠٢٣ - تقدير أتعاب المحامي عن العمل غير القضائي في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب عليها، أو إذا وجد وكان باطلاً؛ كيفيته: رفع دعوى عادية وفقاً لقواعد قانون المرافعات، وتعلق ذلك بالنظام العام، ومخالفة ذلك والقضاء بعدم قبول الدعوى لعدم رفعها بالطريق الذي رسمه القانون يُعد قصوراً يوجب تمييزه.

- اتباع المحامي طريق الدعوى العادية للمطالبة بأتعابه عن العمل القضائي الموكل فيه، متنكباً الطريق الذي رسمه القانون لذلك وهو تقديم طلب على عريضة إلى المحكمة التي نظرت الدعوى؛ أثره: عدم قبولها.

(الطعن ١٧٩/٢٠٠٠ مدني – جلسة ٧/٥/٢٠٠١ – مج القسم الرابع – المجلد الرابع – ص٥٨١)

١٠٢٤ - إيداع الصحيفة إدارة كتاب المحكمة إجراء يبدأ به وجود الخصومة، وبقاؤها معلقة على شرط إعلانها إعلاناً صحيحاً؛ وصدور الحكم رغم تخلف هذا الشرط أثره: زوال الخصومة وبطلان الحكم، وللمحكمة أن تقضي بالبطلان من تلقاء نفسها.

(الطعن ١٠٧/٢٠٠١ عمالي – جلسة ٦/٥/٢٠٠٢ – مج القسم الخامس – المجلد السابع – ص١٤٩)

١٠٢٥ - الدعاوى المقامة وفقاً لأحكام القانونين ١٨/١٩٦٩ و٨/١٩٨٠؛ قبولها شرطه: أن ترفع خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون ٣٣ لسنة ٢٠٠٠؛ وعلة ذلك: أن أحكام القوانين تسري على ما يقع من تاريخ العمل بها، ورجعية القوانين في غير المواد الجزائية لا تكون إلا بقانون، وبقاء ما تم من إجراءات وفقاً لقانون المرافعات صحيحاً شرطه عدم النص على غير ذلك.

(الطعن ١٣٣/٢٠٠٢ مدني – جلسة ١٧/٦/٢٠٠٢ – مج القسم الخامس – المجلد السابع – ص١٥٠)

١٠٢٦ - إجراءات رفع الدعوى وإعلانها وجوب أن تراعيها المحكمة؛ والقصد منه: تنظيم التقاضي وتوفير حق الدفاع. إيداع الصحيفة إدارة الكتاب هو الإجراء الذي تعد معه الدعوى مرفوعة ومنتجة لكل آثار المطالبة القضائية.

- إعلان صحيفة الدعوى، استقلاله عن إيداعها إدارة الكتاب؛ والقصد منه: إعلام الخصم وتحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم، وعدم تحققه أثره: بطلان الحكم، ومؤدى ذلك: وجوب أن تراقب المحكمة من تلقاء نفسها صحة إعلان الخصم الغائب، ولها توقيع الجزاءات على المدعي لحثه على متابعة دعواه وإعلان خصمه.
- تبين محكمة ثاني درجة عدم إعلان المدعى عليه؛ وجوب ألا تقف عند حد تقرير البطلان بل تقضي بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها بعد إعلان الخصم إعلاناً قانونياً صحيحاً؛ وعلة ذلك: مراعاة مبدأ التقاضي على درجتين وفقاً للمادة (١٣٥) مكرر مرافعات المضافة بالقانون ٣٦ لسنة ٢٠٠٢.

(الطعن ٢٦٥/٢٠٠٢ تجاري – جلسة ٢٨/١٢/٢٠٠٢ – مج القسم الخامس – المجلد السابع – ص١٥١)

١٠٢٧ - تاريخ رفع الدعوى هو تاريخ المطالبة القضائية، ويتحدد به نطاق الطلبات في الدعوى وآثارها.

- المطالبة القضائية، ماهيتها: هي العمل الإجرائي الذي يباشر به الشخص حقه في الالتجاء إلى القضاء للحصول على الحماية القانونية للحق المدعى به.
- اعتبار الدعوى مرفوعة شرطه: إتمام إجراءات المطالبة القضائية وفقاً للإجراءات التي رسمها القانون.

(الطعن ٩٠/٢٠٠٢ أحوال شخصية – جلسة ٢/١١/٢٠٠٣ – مج القسم الخامس – المجلد السابع – ص١٥١)

١٠٢٨ - الإجراء الذي تبدأ به المطالبة القضائية في الدعاوى العمالية؛ ماهيته: سقوط الخصومة في الدعوى لعدم تجديدها من الشطب وانقضاء أكثر من سنة على آخر إجراء صحيح فيها من إجراءات التقاضي أثره: إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، ومقتضاه: زوال الطلب ذاته الذي تبدأ به المطالبة القضائية؛ ورفع دعوى من جديد للمطالبة بذات المستحقات دون أن يسبقها طلب، وقضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون يكون صحيحاً.

(الطعن ١٥٧/٢٠٠٢ عمالي – جلسة ٢٩/١٢/٢٠٠٣ – مج القسم الخامس – المجلد السابع – ص١٥٢)

١٠٢٩ - بعض تصرفات الوصي على مال الصغير؛ ضرورة وجود إذن من المحكمة بها وفقاً للمادة ١٣٧ من القانون المدني (مثال).

- حق الالتجاء إلى القضاء يكون بطريق الدعوى، والاستثناء: النص على طريق آخر يتعين سلوكه وجوباً؛ وعدم تحديد القانون طريقة لاستصدار الوصي إذناً من المحكمة لإجراء ما نصت عليه المادة ١٣٧ مدني مؤداه: صحة اتباع طريق الدعوى.

(الطعن ١٠٨/٢٠٠٣ أحوال شخصية – جلسة ١٢/١٢/٢٠٠٤ – مج القسم الخامس – المجلد السابع – ص١٥٢)

١٠٣٠ - الواقعة المنشئة للحق في استئداء الرسوم القضائية هي تقديم صحيفة افتتاح الدعوى أو الطلب إلى المحكمة.

- التزام المدعي بالرسوم المستحقة على الدعوى التي يرفعها أو الطلب العارض الذي يقيمه؛ شرطه: اتصالهما بالمحكمة على الوجه القانوني، وأساس ذلك.
- حق إدارة الرسوم في مطالبة المدعي بالرسوم في كل حال، أما مطالبة المدعى عليه فلا تجوز إلا بعد صدور حكم نهائي؛ والاستثناء: جواز مطالبة المعفى من المصاريف إذا زالت حالة عجزه وتعذر تحصيل الرسوم من الخصم المحكوم عليه وفقاً للمادة ١٧ من قانون الرسوم القضائية.

(الطعن ٣٩٣/٢٠٠٤ تجاري – جلسة ٢٥/١٢/٢٠٠٤ – مج القسم الخامس – المجلد السابع – ص١٥٣)

١٠٣١ - وجوب تحقق المحكمة -لدى نظرها الطعن في القرار الإداري- من توافر مقوماته القانونية، وثبوت مخالفته الصارخة للقانون تعدمه وتسقط عنه الحصانة المقررة للقرارات الإدارية؛ ومؤدى ذلك: جواز رفع الدعوى بشأنه دون التقيد بالميعاد.

(الطعن ٤١١/٢٠٠٢ تجاري – جلسة ٢٨/١٢/٢٠٠٢ – مج القسم الخامس – المجلد السابع – ص١٥١)

١٠٣٢ - الالتجاء إلى القضاء حق عام يثبت للجميع، والمحاكم هي صاحبة الولاية العامة للقضاء ما لم ينص الدستور أو القانون استثناءً على اختصاص جهة أخرى، والاستثناء لا يجوز التوسع في تفسيره.

- القانون رقم (٣٨) لسنة ١٩٦٤ في شأن العمل في القطاع الأهلي تناول إجراءات تكوين النقابات وأغراضها وإعداد لائحة النظام الأساسي لها وتحديد اختصاصات مجالس إداراتها وجمعياتها العمومية وكيفية ونصاب انعقادها، دون تعيين جهة أخرى غير القضاء للفصل في المنازعات الناشئة عن ذلك، ولم يضع قيداً على حق رفع الدعوى مباشرة أمام القضاء؛ ولا يجوز للائحة النظام الأساسي للنقابة التي تُنشأ وفق أحكام هذا القانون أن تقرر حقاً لم يخولها إياه، ومؤدى ذلك: النعي بوجوب تقديم طلب لمجلس الإدارة لعقد جمعية عمومية غير عادية لبحث التعديلات التي أجراها المجلس قبل رفع الدعوى استناداً للائحة يكون غير مقبول.

(الطعون ٤٨٠، ٤٨٤، ٤٩٧/٢٠٠٥ مدني – جلسة ١١/١٠/٢٠٠٦ – مج القسم الخامس – المجلد السابع – ص١٥٤)

١٠٣٣ - القواعد الإجرائية التي تتصل بالتنظيم القضائي، ومنها إجراءات رفع الدعوى ونظرها أمام المحاكم والمسائل التي تعترض سير الخصومة فيها، تخضع لقانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تُباشر فيه الإجراءات، وينطبق عليها قانون القاضي الذي يعرض عليه النزاع؛ وعلة ذلك.

- قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (٣٨) لسنة ١٩٨٠ المعدل بالقانون (٣٦) لسنة ٢٠٠٢ فيما نظمه بصدد نظر الدعوى والمسائل التي تعترض السير فيها هو القانون الإجرائي العام فيما لم يرد به نص إجرائي خاص؛ والتزام المادة الخامسة عشرة من المرسوم بقانون رقم (٢٠) لسنة ١٩٨١ بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية والمعدل بالقانون (٦١) لسنة ١٩٨٢ هذا الأصل يوجب الرجوع إلى القانون الإجرائي العام الذي ينظم ذلك وهو قانون المرافعات المدنية والتجارية، والتزام الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون صحيحاً في القانون، ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعن من أن القضاء الإداري المقارن درج على عدم الأخذ بنظام شطب الدعوى الإدارية؛ وعلة ذلك: أن القضاء الكويتي استقر منذ إنشائه على تطبيق نصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية الخاصة بالمسائل التي تعترض سير الخصومة وفقاً لصريح نص المادة (١٥) من مرسوم إنشاء الدائرة الإدارية.

(الطعنان ٢٢٢، ٢٤١/٢٠٠٧ تجاري – جلسة ٨/٦/٢٠١٠ – مجلة القضاء والقانون س٣٨ ج٢ ص١٨٤)

١٠٣٤ - حامل السند لأمر استثناه المشرع من القواعد العامة لرفع الدعاوى بوجوب سلوك طريق أمر الأداء عند تحقق شروطه، ويسري ذلك إذا كان دائناً بورقة تجارية وقَصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم وفقاً للمادة (١٦٦) من قانون المرافعات.

طلب أمر الأداء المستند إلى سند لأمر لا يوجه إلا إلى المحرر وفقاً للمادة (١٦٦) مرافعات، ومؤدى ذلك أنه لا يلزم أن يكون هذا السند من الأوراق التجارية؛ وعلة ذلك: أن إصدار الأمر يستقل عن دعوى الصرف.

(الطعن ١١٠/٢٠٠٩ تجاري – جلسة ٢/١١/٢٠١٠ – مجلة القضاء والقانون س٣٨ ج٣ ص٤٩)

١٠٣٥ - الطريق الأصلي لرفع الدعوى هو بإيداع صحيفتها إدارة الكتاب؛ أثره: بدء الخصومة، وإعلان الصحيفة للمدعى عليه إجراء لازم لانعقادها، ومفاد ذلك: أن الخصومة تبدأ بإيداع الصحيفة وتظل معلقة على شرط إعلانها إعلاناً صحيحاً؛ وتخلف ذلك حتى صدور الحكم الابتدائي أثره: زوال الخصومة وبطلان الحكم الصادر فيها.

(الطعن ٦٧٨/٢٠٠٨ تجاري – جلسة ٢٦/١٢/٢٠١٠ – مجلة القضاء والقانون س٣٨ ج٣ ص١٨١)

٩ - توقيع محام على صحيفة الدعوى
١٠٣٦ - توقيع المحامي على صحيفة الدعوى لم يتطلب له المشرع وضعاً معيناً يكشف عن اسمه بوضوح.

- الأصل بالنسبة للتوقيع هو افتراض صدوره ممن نُسب إليه حتى يثبت العكس (مثال).
- الأصل في الإجراءات هو حملها على الصحة ما لم يقم دليل على العكس.

(الطعن ٦٩٣/٢٠٠٧ تجاري – جلسة ٢٣/٣/٢٠١٠ – مجلة القضاء والقانون س٣٨ ج١ ص٢٢٩)

أوراق قضائية لا تتطلب توقيع محام عليها:
١٠٣٧ - تحديد المشرع على سبيل الحصر الأوراق القضائية التي أوجب توقيع محام مقبول عليها وترتيبه البطلان على مخالفة ذلك بعبارة واضحة جلية في المادة (١٨) من القانون رقم (٤٢) لسنة ١٩٦٤ في شأن تنظيم مهنة المحاماة المعدل؛ وخروج صحيفة الإدخال من نطاق هذا التحديد مؤداه: أنه لا يشترط لصحتها أن تكون موقعة من محام، والتزام الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفضه الدفع ببطلان صحيفة الإدخال لعدم توقيع محام عليها أسوة بصحيفة الدعوى يكون صحيحاً.

(الطعن ٥٩٢/٢٠٠٨ مدني – جلسة ٢٣/٥/٢٠١١ – مجلة القضاء والقانون س٣٩ ج٢ ص٣٣١)

١٠ - تكييف الدعوى
١٠٣٨ - العبرة في التكييف هي بما يتبين أنه الحقيقة من الوقائع المطروحة أمام المحكمة، لا بما يخلعه عليه الخصوم.

(الطعن ٥٤/١٩٧٧ تجاري – جلسة ٢٦/١٢/١٩٧٩ – مج القسم الأول – المجلد الثاني – ص٩٠)

١٠٣٩ - التزام محكمة الموضوع بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون التقيد بتكييف الخصوم لها.

(الطعن ٨١/١٩٨١ تجاري – جلسة ٢٣/١٢/١٩٨١ – مج القسم الأول – المجلد الثاني – ص٩٠)

١٠٤٠ - سلطة قاضي الموضوع في حقيقة الدعوى ورد واقعها إلى حكم القانون بإعطاء العلاقة بين الطرفين تكييفها القانوني الصحيح دون التقيد بالوصف الذي يخلعه الخصوم عليها؛ وتكييف الدعوى من مسائل القانون فيجريها القاضي من تلقاء نفسه.

(الطعن ١٥/١٩٨٢ مدني – جلسة ٢٥/١/١٩٨٢ – مج القسم الأول – المجلد الثاني – ص٩٠)

١٠٤١ - عدم التزام المحكمة بتكييف الخصوم للوقائع والطلبات في الدعوى، وعليها إعطاؤها التكييف القانوني الصحي.

(الطعن ٤٨/١٩٨٢ تجاري – جلسة ١٧/١١/١٩٨٢ – مج القسم الأول – المجلد الثاني – ص٩١)

١٠٤٢ - التزام محكمة الموضوع بإعطاء الدعوى تكييفها الصحيح دون التقيد بتكييف الخصوم، وخضوعها في ذلك لرقابة محكمة التمييز.

(الطعن ١٥٨/١٩٨٢ تجاري – جلسة ٥/٤/١٩٨٣ – مج القسم الأول – المجلد الثاني – ص٩٢)

١٠٤٣ - تكييف الدعوى من سلطة محكمة الموضوع؛ بشرط التقيد بالوقائع والطلبات المطروحة عليها (مثال على تكييف خاطئ).

(الطعن ٣/١٩٨٣ أحوال شخصية – جلسة ٢/٥/١٩٨٣ – مج القسم الأول – المجلد الثاني – ص٩٢)

١٠٤٤ - تكييف الطلبات في الدعوى واجب محكمة الموضوع، وهي لا تتقيد بتكييف الخصوم لها.

(الطعن ٨١/١٩٨٣ تجاري – جلسة ٢٥/١/١٩٨٤ – مج القسم الأول – المجلد الثاني – ص٩٢)

١٠٤٥ - الدعوى، قيود تكييف محكمة الموضوع لها: الالتزام بحدود الطلبات، ومجاوزة ذلك خطأ (مثال).

- طلب الفسخ لعدم تنفيذ الالتزام؛ تكييف الدعوى على أساس العيب الخفي يكون خطأ، ولا ينال من ذلك قيام تقادم حق المشتري في طلب الفسخ بمضي سنة على تقادم دعوى ضمان العيوب الخفية بذات المدة؛ وعلة ذلك.

(الطعن ١٤٢/١٩٨٤ تجاري – جلسة ١٠/٤/١٩٨٥ – مج القسم الأول – المجلد الثاني – ص٩٣)

١٠٤٦ - تكييف الدعوى، ما تتقيد به محكمة الموضوع بشأنه: الوقائع والطلبات المعروضة عليها، وما لا تتقيد به: وصف الخصوم لها.

(الطعن ٢٧/١٩٨٤ أحوال شخصية – جلسة ١٣/٥/١٩٨٥ – مج القسم الأول – المجلد الثاني – ص٩٣)

١٠٤٧ - التعرف على حقيقة الدعوى واستظهار مدلول العقود من سلطة محكمة الموضوع ما دام سائغاً.

(الطعن ٥٧/١٩٨٥ تجاري – جلسة ٢٧/١١/١٩٨٥ – مج القسم الأول – المجلد الثاني – ص٩٣)

١٠٤٨ - سبب الدعوى، ماهيته وتغييره: لا تملكه محكمة الموضوع من تلقاء نفسها؛ وسلطة محكمة الموضوع في تكييف الدعوى مشروطة بأن تكون في حدود سبب الدعوى ونطاق الطلبات فيها.

(الطعنان ٢٣٨، ٢٤١/١٩٨٤ تجاري – جلسة ٤/١٢/١٩٨٥ – مج القسم الأول – المجلد الثاني – ص٩٤)

١٠٤٩ - تعرف حقيقة الدعوى من وقائعها وأدلتها واقع تستقل به محكمة الموضوع.

(الطعن ١٠٣/١٩٨٥ تجاري – جلسة ١٥/١/١٩٨٦ – مج القسم الثاني – المجلد الثاني – ص٧٦١)

١٠٥٠ - تقيد محكمة الموضوع في تكييفها للدعوى بالوقائع والطلبات المطروحة عليها (مثال لتكييف خاطئ: طرح طلب القسمة ضمن الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى، والقضاء بأن طلب القسمة رفعت به الدعوى ابتداءً من المصفّي يعد مخالفة للثابت بالأوراق).

(الطعن ٣٦/١٩٨٥ أحوال شخصية – جلسة ٢٧/١/١٩٨٦ – مج القسم الثاني – المجلد الثاني – ص٧٦١)

١٠٥١ - تحصيل فهم الواقع وتحري صفة الخصوم من شأن قاضي الموضوع وحده بلا رقيب؛ وشرط ذلك.

(الطعن ١١/١٩٨٥ تجاري – جلسة ٢٩/١/١٩٨٦ – مج القسم الثاني – المجلد الثاني – ص٧٦٢)

١٠٥٢ - تكييف الخصوم للدعوى لا يقيد المحكمة في إعطائها التكييف الصحيح (مثال بشأن تكييف الدعوى بأنها وكالة بالعمولة للنقل لا يخضع دينها للتقادم الحولي).

(الطعن ١٢٧/١٩٨٥ تجاري – جلسة ١٢/٢/١٩٨٦ – مج القسم الثاني – المجلد الثاني – ص٧٦٢)

١٠٥٣ - سلطة محكمة الموضوع في تكييف الدعوى وفهمها وإنزال الوصف الحق عليها دون تقيد بتكييف الخصوم لها؛ حدود ذلك: عدم خروجها عن الوقائع، أو تغيير مضمون الطلبات، أو استحداث طلب جديد.

(الطعن ١٠٩/١٩٨٥ تجاري – جلسة ٢٩/١/١٩٨٦ – مج القسم الثاني – المجلد الثاني – ص٧٦٣)

١٠٥٤ - الفصل في الطلبات المطروحة في الدعوى من واقع ما يعرضه الخصوم من سلطة محكمة الموضوع.

- إعطاء الوقائع تكييفها الصحيح من سلطة محكمة الموضوع وفقاً لما تتبينه منها.

(الطعن ١٢٢/١٩٨٦ تجاري – جلسة ٣١/١٢/١٩٨٦ – مج القسم الثاني – المجلد الثاني – ص٧٦٣)

١٠٥٥ - تكييف الدعوى، العبرة فيه تكون بحقيقة ما يطلبه الخصوم ومرماهم.

(الطعنان ٢٤٤، ٢٤٩/١٩٨٥ تجاري – جلسة ٢/٧/١٩٨٦ – مج القسم الثاني – المجلد الثاني – ص٧٦٣)

١٠٥٦ - سلطة محكمة الموضوع في تكييف الدعوى، حدودها: ضرورة تقيدها بالوقائع والطلبات المطروحة، وأن تكون الطلبات قد قُدمت بالطريق المرسوم قانوناً.

(الطعن ١٩٣/١٩٨٦ تجاري – جلسة ١/٤/١٩٨٧ – مج القسم الثاني – المجلد الثاني – ص٧٦٣)

١٠٥٧ - تكييف المحكمة للدعوى، تقيدها بالوقائع والطلبات المعروضة عليها.

(الطعن ٣٢/١٩٨٧ أحوال شخصية – جلسة ٦/٤/١٩٨٧ – مج القسم الثاني – المجلد الثاني – ص٧٦٣)

١٠٥٨ - تعرف حقيقة الدعوى واستظهار النية المشتركة لطرفيها هو من سلطة محكمة الموضوع.

(الطعن ٢٠٢/١٩٨٧ تجاري – جلسة ٨/٤/١٩٨٧ – مج القسم الثاني – المجلد الثاني – ص٧٦٤)

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين فى دولة الكويت