المبادئ القانونية لمحكمة التمييز
المرافعات (2) - الجزء التاسع عشر
(تابع) تكييف الدعوى
1058 - تعرف حقيقة الدعوى واستظهار النية المشتركة لطرفيها هو من سلطة محكمة الموضوع.
- تكييف الدعوى هو مسألة قانون يجريها القاضي من تلقاء نفسه، ويخضع في ذلك لرقابة محكمة التمييز.
(الطعن 202/1987 تجاري – جلسة 8/4/1987 – مج القسم الثاني – المجلد الثاني – ص764)
1059 - تكييف الدعوى من سلطة محكمة الموضوع، وشرط ذلك أن تتقيد بطلبات الخصوم والأسباب التي تقوم عليها.
- طلبات الخصوم بصحف الدعاوى لم يحدد لها المشرع طريقة معينة، ولمحكمة الموضوع السلطة في إعطائها وصفها الحق.
- طلب اعتبار الخصم أمام أول درجة مسؤولاً عن تنفيذ حكم، ثم طلب التعويض عن الضرر أمام محكمة الدرجة الثانية، يُعد طلباً جديداً لا يجوز قبوله.
(الطعن 5/1987 تجاري – جلسة 29/4/1987 – مج القسم الثاني – المجلد الثاني – ص764)
1060 - إعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها واجب على محكمة الموضوع.
(الطعن 189/1988 تجاري – جلسة 25/12/1988 – مج القسم الثاني – المجلد الثاني – ص764)
1061 - التعرف على حقيقة الدعوى وتفسير المحررات والعقود بما هو أوفى لنية عاقديها، وإعطاء العلاقة بين الطرفين الوصف القانوني الصحيح هو من سلطة محكمة الموضوع.
(الطعن 227/1988 تجاري – جلسة 5/2/1989 – مج القسم الثاني – المجلد الثاني – ص764)
1062 - تكييف الدعوى التكييف القانوني الصحيح واجب على محكمة الموضوع، وهي لا تملك تغيير سببها.
(الطعن 143/1989 تجاري – جلسة 19/11/1989 – مج القسم الثاني – المجلد الثاني – ص764)
1063 - التزام محكمة الموضوع بأن تخلع على الدعوى وصفها القانوني الحق والصحيح غير مقيدة بوصف المدعي (مثال).
(الطعن 17/1990 تجاري – جلسة 10/2/1992 – مج القسم الثالث – المجلد الثاني – ص827)
1064 - الفصل في الطلبات المطروحة في الدعوى من واقع ما يعرضه الخصوم هو من سلطة محكمة الموضوع.
- التزام المحكمة بتكييف الوقائع والطلبات التكييف القانوني الصحيح دون التقيد بتكييف الخصوم لها.
(الطعن 50/1992 تجاري – جلسة 30/11/1992 – مج القسم الثالث – المجلد الثاني – ص828)
1065 - تكييف المدعي لدعواه تكييفاً خاطئاً لا يقيد القاضي (مثال بشأن المطالبة بصرف مقابل نزع ملكية عقار والحرمان من استغلال قيمة أقساطه).
- استحقاق مالك العقار المنزوعة ملكيته للمبلغ النقدي المقابل لذلك شرطه: أن يثبت وفقاً للقواعد العامة أنه أصيب بضرر غير مألوف. وقیاس ذلك على حق الإدارة في التعويض عند تأخر المالك المنزوعة ملكية عقاره عن تسليمه في المواعيد المقررة لا محل له؛ وعلة ذلك.
(الطعن 136/1992 تجاري – جلسة 21/3/1994 – مج القسم الثالث – المجلد الثاني – ص828)
1066 - تعرف حقيقة العلاقة بين طرفي الخصومة هو من سلطة محكمة الموضوع.
- تكييف عقد العمل المناط فيه تحقق عنصري التبعية والأجر، ويجوز تحديد الأجر بحصة من الأرباح.
- عقد الشركة: متى يقوم؟
(الطعن 66/1994 تجاري – جلسة 19/1/1994 – مج القسم الثالث – المجلد الثاني – ص828)
1067 - لمحكمة الموضوع تعرف حقيقة العلاقة التي تربط طرفي الخصومة من وقائعها والأدلة المقدمة فيها، ولها استظهار مدلول البيانات والتقصي عن النية المشتركة لأطرافها متى كان ذلك سائغاً.
(الطعن 24/1994 عمالي – جلسة 13/2/1995 – مج القسم الثالث – المجلد الثاني – ص828)
1068 - تقيد محكمة الموضوع في تكييفها للدعوى بالوقائع والطلبات المطروحة عليها (مثال لتكييف خاطئ).
(الطعن 77/1994 أحوال شخصية – جلسة 29/4/1995 – مج القسم الثالث – المجلد الثاني – ص829)
1069 - تكييف الدعوى من سلطة محكمة الموضوع، وشرط ذلك أن تتقيد بطلبات الخصوم والأسباب التي تقوم عليها (مثال).
(الطعن 248/1994 تجاري – جلسة 27/6/1995 – مج القسم الثالث – المجلد الثاني – ص830)
1070 - إسباغ التكييف الصحيح للدعوى واجب على محكمة الموضوع توصلاً لتحديد اختصاصها.
- الخصومة التي ينظر إلى انتهائها هي الخصومة الأصلية، والحكم بعدم الاختصاص والإحالة لا تنتهي به الخصومة كلها ولا يجوز استئنافه إلا مع استئناف الحكم الصادر في الموضوع، ويجب على المحكمة المحال إليها الفصل في النزاع حتى وإن أخطأ حكم الإحالة، لكن لمحكمة الاستئناف أن تلغيه وما ترتب عليه من أحكام عند استئناف الحكم المنهي للخصومة كلها.
- إلغاء محكمة الاستئناف للحكم بعدم الاختصاص والإحالة يوجب إعادة النزاع للمحكمة المحيلة حتى ولو كانت قد قضت بعدم اختصاصها؛ وعلة ذلك عدم استنفادها ولايتها.
(الطعن 241/1995 تجاري – جلسة 23/6/1996 – مج القسم الثالث – المجلد الثاني – ص831)
1071 - إعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها واجب على محكمة الموضوع. سبب الدعوى: ماهيته.
أساس المسؤولية التقصيرية هو الخطأ، ومن صوره: العمل المخالف للقانون متى نشأ عنه ضرر للغير.
(الطعن 314/1995 تجاري – جلسة 24/11/1996 – مج القسم الثالث – المجلد الثاني – ص831)
1072 - تحصيل فهم الواقع في الدعوى هو من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
- الدفاع الجديد الذي لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع لا يُقبل التحدي به أمام التمييز (مثال).
(الطعن 41/1996 أحوال شخصية – جلسة 14/12/1996 – مج القسم الثالث – المجلد الثاني – ص831)
1073 - لمحكمة الموضوع تكييف طلبات الخصوم وفهم الدعوى دون التقيد بتلك الطلبات، ما دامت لم تخرج عن وقائعها ولم تغير من مضمون الطلبات أو تستحدث طلبات جديدة.
(الطعن 342/1996 تجاري – جلسة 1/4/1997 – مج القسم الرابع – المجلد الرابع – ص582)
1074 - محكمة الموضوع ملزمة بإسباغ التكييف القانوني الصحيح على الدعوى دون التقيد بتكييف الخصوم لها.
(الطعنان 254/1995، 160/1996 تجاري – جلسة 7/4/1997 – مج القسم الرابع – المجلد الرابع – ص582)
1075 - لمحكمة التمييز تكييف الوقائع الثابتة في الحكم المطعون فيه، ما دامت لا تعتمد في هذا التكييف على غير ما حصلته محكمة الموضوع من هذه الوقائع.
(الطعن 513/1996 تجاري – جلسة 30/6/1997 – مج القسم الرابع – المجلد الرابع – ص583)
1076 - إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها الصحيح هو من سلطة محكمة الموضوع ودون التقيد بتكييف الخصوم.
- لمحكمة الموضوع القضاء بما يتضمنه نطاق الطلبات في الدعوى لزوماً وواقعاً.
(الطعن 478/1996 تجاري – جلسة 19/10/1997 – مج القسم الرابع – المجلد الرابع – ص583)
1077 - فهم الواقع في الدعوى وإعطاؤها وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها هو من سلطة محكمة الموضوع، وهي تخضع في ذلك لرقابة محكمة التمييز.
(الطعن 121/1997 مدني – جلسة 19/1/1998 – مج القسم الرابع – المجلد الرابع – ص583)
1078 - المطالبة القضائية: ماهيتها وأثرها في تحديد نطاق الدعوى والتزام المحكمة بها.
- تكييف الدعوى من سلطة محكمة الموضوع، وقيود ذلك.
(الطعن 69/1997 تجاري – جلسة 22/2/1998 – مج القسم الرابع – المجلد الرابع – ص583)
1079 - تكييف محكمة الموضوع للطلبات in الدعوى يوجب عليها التقيد بحقيقة الوقائع والطلبات ومقصود الخصوم، وهي تخضع في ذلك لرقابة محكمة التمييز.
(الطعون 401، 405، 407/1997 تجاري – جلسة 27/4/1998 – مج القسم الرابع – المجلد الرابع – ص583)
1080 - لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تعرف حقيقة الدعوى من الوقائع والأدلة والشواهد المطروحة عليها.
(الطعن 401/1998 تجاري – جلسة 1/2/1999 – مج القسم الرابع – المجلد الرابع – ص583)
1081 - تكييف الخصوم للدعوى لا يقيد المحكمة ولا يمنعها من فهم الدعوى على حقيقتها (مثال).
(الطعن 632/1998 تجاري – جلسة 19/11/1999 – مج القسم الرابع – المجلد الرابع – ص584)
1082 - إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح شرطه: وجوب الالتزام بطلبات الخصوم وعدم الخروج عنها (مثال).
(الطعن 248/1998 مدني – جلسة 27/12/1999 – مج القسم الرابع – المجلد الرابع – ص585)
1083 - لمحكمة الموضوع تكييف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح، وشرط ذلك أن تلتزم حدود سبب الدعوى ونطاق الطلبات المقدمة فيها.
(الطعن 161/1999 تجاري – جلسة 9/4/2000 – مج القسم الرابع – المجلد الرابع – ص585)
1084 - فهم الواقع في الدعوى وتقدير قيام حالة العته لدى المتعاقدين وإعطاء الوقائع تكييفها الصحيح هو من سلطة محكمة الموضوع ما دام سائغاً.
(الطعن 194/1999 مدني – جلسة 1/5/2000 – مج القسم الرابع – المجلد الرابع – ص585)
1085 - تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتكييفها دون التقيد بتكييف الخصوم وإعطاؤها وصفها الحق هو من سلطة محكمة الموضوع، ما دامت لم تخرج عن وقائعها ولم تغير مضمون الطلبات أو تستحدث طلبات جديدة.
(الطعن 167/2000 تجاري – جلسة 15/10/2000 – مج القسم الرابع – المجلد الرابع – ص585)
1086 - تكييف الطلبات في الدعوى واستظهار مدلول الاتفاقات هو من سلطة محكمة الموضوع، وشرط ذلك.
(الطعن 253/2001 تجاري – جلسة 8/10/2001 – مج القسم الرابع – المجلد الرابع – ص586)
1087 - إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح هو لمحكمة الموضوع، وشرط ذلك ألا تغير في سبب الدعوى وأن تلتزم بطلبات الخصوم، ومخالفة الحكم لذلك تعيبه بما يوجب تمييزه.
(الطعن 451/2000 إداري – جلسة 22/10/2001 – مج القسم الرابع – المجلد الرابع – ص586)
1088 - لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تكييف طلبات الخصوم وفهم الدعوى على حقيقتها وأن تنزل عليها الوصف الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم، وشرط ذلك: ألا تخرج عن وقائع الدعوى أو تغير في مضمون طلبات الخصوم أو تستحدث طلبات جديدة، وأن تقيم حكمها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي للنتيجة التي انتهت إليها (مثال لحكم غيّر في الطلب الذي أقيمت به الدعوى واستحدث طلباً جديداً من تلقاء نفسه وفصل فيه، مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق ويوجب تمييزه).
(الطعنان 352، 354/2001 إداري – جلسة 5/11/2001 – مج القسم الرابع – المجلد الرابع – ص587)
1089 - التعرف على حقيقة العلاقة التي تربط طرفي الخصومة هو واقع من سلطة محكمة الموضوع، ولا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل ما دام من طرق الإثبات القانونية.
(الطعن 252/2001 تجاري – جلسة 24/11/2001 – مج القسم الرابع – المجلد الرابع – ص587)
1090 - محكمة الموضوع لا تتقيد في تكييفها للدعوى بتكييف الخصوم لها.
(الطعنان 135، 138/2001 أحوال شخصية – جلسة 10/3/2002 – مج القسم الخامس – المجلد السابع – ص155)
1091 - محكمة الموضوع ملزمة بإسباغ التكييف القانوني الصحيح على الدعوى دون التقيد بتكييف الخصوم لها، وشرط ذلك: التزام حدود سبب الدعوى ودون أن تضيف إليه جديداً.
(الطعون 214، 223، 225/2002 مدني – جلسة 21/2/2003 – مج القسم الخامس – المجلد السابع – ص155)
1092 - تكييف الدعوى والطلبات فيها هو لمحكمة الموضوع، وشرط ذلك تقيدها بحقيقة الوقائع والطلبات المطروحة ومقصود الخصوم فيها، وهي تخضع في ذلك لرقابة محكمة التمييز (مثال بشأن دعوى الرجوع عن العرض والإيداع).
- رجوع المدين عن عرضه الذي لم يقبله دائنه شرطه: أن يوجه له إعلاناً يخطره فيه بالرجوع، وله بعد 3 أيام استرداد ما أودعه على ذمة دائنه.
- أما قبول الدائن للعرض أو صدور حكم نهائي بصحته فمؤداه: عدم جواز الرجوع، وخطأ الحكم في تكييف الدعوى وتطبيقه حكماً وارداً بنص قانوني في غير موضعه يُعد خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه.
(الطعن 428/2002 تجاري – جلسة 22/10/2003 – مج القسم الخامس – المجلد السابع – ص156)
1093 - التعرف على حقيقة العلاقة التي تربط بين الخصوم واستخلاص نية المتعاقدين وما انعقد عليه اتفاقهما هو أمر موضوعي.
(الطعن 574/2001 تجاري – جلسة 25/10/2003 – مج القسم الخامس – المجلد السابع – ص156)
1094 - تكييف الدعوى وإنزل الوصف الصحيح عليها دون التقيد بالوصف الذي يخلعه عليها الخصوم هو من سلطة محكمة الموضوع، وشرط ذلك التزامها حدود سبب الدعوى ونطاق الطلبات المقدمة فيها، وهي تخضع في ذلك لرقابة محكمة التمييز. والخطأ في تكييفها لطلبات الخصوم يُعد فساداً في الاستدلال ومخالفة للقانون توجب تمييز الحكم (مثال).
(الطعن 694/2003 تجاري – جلسة 19/5/2004 – مج القسم الخامس – المجلد السابع – ص157) 1095 - المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية: خص المشرع كلاً منهما بأحكام تستقل عن الأخرى وحدد لكل منهما نطاقها.
- قيام علاقة قانونية محددة بأطرافها ونطاقها ووقوع ضرر بأحد أطرافها بسبب إخلال الطرف الثاني بتنفيذ العقد مؤداه: وجوب الأخذ بأحكام العقد وما هو مقرر في القانون بشأنه، ولا يجوز الأخذ بأحكام المسؤولية التقصيرية التي لا يرتبط المضرور فيها بعلاقة عقدية سابقة، وذلك حتى لا تُهدر نصوص العقد مما يخل بالقوة الملزمة له. والاستثناء: أن يثبت ضد أحد الطرفين أن الفعل الذي ارتكبه وأدى إلى الإضرار بالطرف الآخر يشكل جريمة أو يُعد غشاً أو خطأً جسيماً مما تتحقق به المسؤولية التقصيرية.
- محكمة الموضوع لا تتقيد بتحديد طبيعة المسؤولية التي استند إليها المضرور في طلب التعويض أو النص القانوني الذي اعتمد عليه في ذلك؛ وعلة ذلك أن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع في دعوى التعويض لا تلتزم بها المحكمة، بل يتعين عليها من تلقاء ذاتها تحديد الأساس الصحيح للمسؤولية وأن تتقصى الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض، ولا يُعد ذلك تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها.
- تطبيق الحكم أحكام المسؤولية التقصيرية على الطاعنة استناداً إلى وصفها حارسة على أملاك الكهرباء التي سببت الحريق دون أن يفطن إلى أن أحكام هذه المسؤولية لا يُصار إليها إلا عندما يشكل الفعل الذي ارتكبه أحد الطرفين جريمة أو يُعد غشاً أو خطأً جسيماً، ودون أن يعرض لتوافر إحدى هذه الحالات، يُعد خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه.
(الطعن 751/2003 تجاري – جلسة 21/6/2004 – مج القسم الخامس – المجلد السابع – ص158)
1096 - تكييف الطلبات في الدعوى هو من سلطة محكمة الموضوع تحت رقابة محكمة التمييز (مثال لتكييف خاطئ بشأن طلب ورثة العامل إلزام وزارة الدفاع بقيمة الدية الشرعية والتعويض المادي والأدبي عن وفاة مورثهم أثناء قيامه برعي الأغنام إثر انفجار لغم أرضي نتيجة تقصيرها بعدم وضع علامات تحذيرية لمناطق الألغام؛ إذ انتهى الحكم إلى أن الدعوى منازعة عمالية على سند من أن الحادث وقع أثناء وبسبب عمل المورث في رعي الأغنام وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني، وهو ما يُعد فساداً في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه).
(الطعن 188/2003 عمالي – جلسة 2/9/2004 – مج القسم الخامس – المجلد السابع – ص159)
1097 - للمحكمة الموضوع تكييف الدعوى وإعطاؤها الوصف القانوني الصحيح وفقاً للطلبات المطروحة عليها دون تغيير في مضمونها.
العبرة في طلبات الخصوم تكون بما يطلب الحكم لهم به على نحو صريح وجازم.
- طلب وقف تنفيذ القرار الإداري شرط قبوله: اقترانه بالطلب الموضوعي بالإلغاء وبما يطلب الحكم به في موضوع الدعوى في ذات الصحيفة، ولا يجوز طلب وقف التنفيذ استقلالاً؛ ومرد ذلك أن سلطة وقف تنفيذ القرار الإداري مشتقة من سلطة الإلغاء وفرع منها بالإضافة إلى ركن الاستعجال، وعدم تلاقي الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار الإداري بطلب إلغائه الموضوعي أثره: عدم قبول الطلب العاجل بوقف التنفيذ (مثال).
(الطعنان 925/2003، 2004 إداري – جلسة 29/11/2004 – مج القسم الخامس – المجلد السابع – ص160)
1098 - تكييف الدعوى وتقصي طلبات الخصوم فيها واستظهار مراميها هو من سلطة محكمة الموضوع، وعدم تقيدها في ذلك بتكييف الخصوم شرطه.
(الطعنان 57، 84/2004 إداري – جلسة 3/1/2005 – مج القسم الخامس – المجلد السابع – ص160)
1099 - تكييف الخصوم للدعوى لا يقيد المحكمة ولا يمنعها من فهم الدعوى على حقيقتها وإعطائها التكييف الصحيح بما تتبينه من وقائعها وتطبيق القانون عليها.
(الطعن 69/2004 تجاري – جلسة 19/3/2005 – مج القسم الخامس – المجلد السابع – ص160)
1100 - تكييف الدعوى هو لمحكمة الموضوع بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الحق، وشرط ذلك: أن تلتزم سبب الدعوى ونطاق الطلبات المقدمة فيها، وهي تخضع في ذلك لرقابة محكمة التمييز.
(الطعن 708/2004 تجاري – جلسة 19/3/2005 – مج القسم الخامس – المجلد السابع – ص160)
1101 - دعوى التسوية التي يطلب فيها الموظف حقه المستمد مباشرة من القانون لا تتقيد المطالبة فيها بمواعيد دعوى الإلغاء، وتختص الدائرة الإدارية بنظرها باعتبارها من المنازعات في المرتبات.
- العبرة في تكييف الدعوى ليست بما يصفه الخصوم، بل بما تتبينه المحكمة من وقائعها وتنزل عليها الوصف الصحيح في القانون، وشرط ذلك: ألا تغير من مضمون طلباتهم.
(الطعن 702/2004 إداري – جلسة 11/4/2005 – مج القسم الخامس – المجلد السابع – ص160)
1102 - تكييف طلبات الخصوم من سلطة محكمة الموضوع، ولازم ذلك: عدم التزامها بوصف الخصوم لتلك الطلبات.
(الطعن 377/2003 أحوال شخصية – جلسة 25/12/2005 – مج القسم الخامس – المجلد السابع – ص161)
1103 - تكييف طلبات الخصوم من سلطة محكمة الموضوع، وشرط ذلك أن العبرة فيه تكون بحقيقة المقصود من الطلبات ومرماها وليس بالألفاظ التي صيغت بها.
(الطعنان 782/2004، 12/2005 مدني – جلسة 13/2/2006 – مج القسم الخامس – المجلد السابع – ص161)
1104 - تكييف العلاقة التي تحكم طرفي الدعوى من وقائعها ودون التقيد بالوصف الذي يخلعه عليها الخصوم هو من سلطة محكمة الموضوع.
استدلال المحكمة بالحكم الجزائي الصادر في دعوى أخرى ليس باعتباره حكماً له حجية وإنما كقرينة لا مانع منه.
(الطعن 126/2005 تجاري – جلسة 14/5/2006 – مج القسم الخامس – المجلد السابع – ص162)
1105 - لمحكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون تغيير سبب الدعوى وحقيقة طلبات الخصوم فيها، وهي تخضع في ذلك لرقابة محكمة التمييز، ومخالفة الحكم لذلك أثرها: خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه.
(الطعن 76/2005 عمالي – جلسة 29/5/2006 – مج القسم الخامس – المجلد السابع – ص162)
1106 - تكييف طلبات الخصوم من سلطة محكمة الموضوع، وشرطه: العبرة بحقيقة المقصود من الطلبات ومرماها وليست بالألفاظ التي صيغت بها (مثال لتكييف المحكمة طلب الحكم ببطلان محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية وبطلان ما تلاه من إجراءات بأن حقيقتها طلب ببطلان اجتماع الجمعية العمومية والقرارات الصادرة منها).
(الطعون 480، 484، 497/2005 مدني – جلسة 11/10/2006 – مج القسم الخامس – المجلد السابع – ص163)
1107 - تحصيل فهم الواقع في الدعوى وإعطاؤها وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها هو من سلطة محكمة الموضوع، وشرط ذلك.
(الطعون 733، 750، 755/2005 مدني – جلسة 20/11/2006 – مج القسم الخامس – المجلد السابع – ص163)
1108 - تكييف الدعوى العبرة فيه ليست بحرفية عباراتها إنما بما عناه المدعي منها أخذاً في الاعتبار ما يطرحه واقعاً ومبرراً.
- التعرف على ما عناه المتعاقدان بالعقد هو من سلطة محكمة الموضوع، واستخلاصها التكييف القانوني الصحيح لما قصده المتعاقدان وإنزال الحكم القانوني على العقد هو مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة التمييز.
- إقامة الطاعنين دعواهما بالمطالبة بمبلغ استناداً إلى إقرار المطعون ضدها بالعقد الموثق مؤداه: أن الدعوى في حقيقتها مطالبة بتنفيذ الالتزام الوارد بهذا العقد، وقضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى استناداً إلى أنها دعوى رجوع تستوجب ثبوت وفاء الطاعنين بالمبلغ حتى يتقرر حقهما في الرجوع يُعد خطأ في تطبيق القانون حجبه عن رد الدعوى إلى تكييفها القانوني الصحيح بما يوجب تمييزه جزئياً.
(الطعن 640/2007 مدني – جلسة 4/1/2010 – مجلة القضاء والقانون س38 ج1 ص263)
1109 - إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح هو من سلطة محكمة الموضوع، ويجب تقيدها في ذلك بالطلبات المطروحة عليها دون تغيير في مضمونها.
(الطعن 578/2009 مدني – جلسة 13/10/2010 – مجلة القضاء والقانون س38 ج3 ص209)
1110 - للمحكمة الموضوع تكييف طلبات الخصوم وفهم الواقع في الدعوى ما دامت لم تخرج عن وقائع الدعوى ولم تغير من مضمون طلباتهم فيها ولم تستحدث طلبات جديدة لم تعرض عليها.
- امتناع الجهة الإدارية عن اتخاذ قرار استلزم قانون أو لائحة اتخاذه يعتبر في حكم القرار الإداري السلبي.
- العمل المادي يكون دائماً واقعة مادية أو إجراء مثبتاً لها لا تتولد عنه بذاته آثار قانونية وتترتب عليه مجرد نتيجة واقعية. واستظهار حقيقة ما يصدر عن جهة الإدارة من أعمال أو قرارات دون أن يحدها ما يخلعه عليها في ذلك طرفا النزاع من أوصاف ومسميات هو لمحكمة الموضوع (مثال).
(الطعن 329/2008 تجاري – جلسة 11/2010 – مجلة القضاء والقانون س38 ج3 ص34)
1111 - طلب المطعون ضدها (الزوجة) استخراج عقد زواج لها مع إضافة بيان "غير محددة الجنسية" إلى الخانة الخاصة بجنسية الزوجة، هو في حقيقته منازعة يدور البحث فيها حول إصدار عقد زواج والبيانات المتعلقة به مما تختص بنظره المحاكم صاحبة ولاية عامة، ومؤدى ذلك خروجه عن أمور الجنسية التي تُعد من أعمال السيادة، وقضاء الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى يشكل مخالفة وخطأ في تطبيق القانون.
(الطعن 113/2010 أحوال شخصية – جلسة 4/4/2011 – مجلة القضاء والقانون س39 ج2 ص227)
1112 - المطالبة القضائية التي تبدأ بها الخصومة يتحدد بها نطاق القضية.
- التعرف على حقيقة الدعوى وتحديد نطاقها وتكييف طلبات الخصوم هو من سلطة محكمة الموضوع، وشرط ذلك.
(الطعن 488/2010 مدني – جلسة 6/4/2011 – مجلة القضاء والقانون س39 ج2 ص232)
1113 - تكييف الدعوى والطلبات فيها هو من سلطة محكمة الموضوع، وهي غير ملتزمة بوصف الخصوم لها، وشرط ذلك: أن تتقيد بحقيقة الوقائع والطلبات المطروحة عليها ومقصود الخصوم فيها، وهي تخضع في ذلك لرقابة محكمة التمييز.
(الطعنان 467، 994/2009 مدني – جلسة 11/5/2011 – مجلة القضاء والقانون س39 ج2 ص316)
11 - سبب الدعوى
1114 - تقيد محكمة الموضوع بسبب الدعوى وقصر بحثها عليه.
(الطعن 52/1979 تجاري – جلسة 6/2/1980 – مج القسم الأول المجلد الثاني ص88)
1115 - سبب الدعوى هو المصدر القانوني للحق المدعى به، ولا يجوز للقاضي تغييره.
(الطعن 93/1982 تجاري – جلسة 29/12/1983 – مج القسم الأول المجلد الثاني ص89)
1116 - سبب الدعوى: تغييره أمام محكمة أول درجة وعدم الاعتراض على ذلك أمام الدرجة الثانية يجعل التحدي بذلك لأول مرة أمام التمييز غير جائز.
(الطعن 97/1982 تجاري – جلسة 29/12/1982 – مج القسم الأول المجلد الثاني ص89)
1117 - تقيد محكمة الموضوع بسبب الدعوى وقصر بحثها عليه دون تغييره باعتباره المصدر القانوني للحق المدعى به.
(الطعن 27/1983 مدني – جلسة 27/2/1984 – مج القسم الأول المجلد الثاني ص89)
1118 - إبداء طلبات جديدة في الاستئناف غير جائز إلا في الحالات المستثناة، أما تغيير سبب الدعوى أمام الاستئناف فجائز (مثال على تغيير لسبب الدعوى وليس طلباً جديداً).
(الطعن 31/1984 تجاري – جلسة 7/11/1984 – مج القسم الأول المجلد الثاني ص89)
1119 - سبب الدعوى: ماهيته وتغييره؛ لا تملكه محكمة الموضوع من تلقاء نفسها، وسلطة محكمة الموضوع في تكييف الدعوى مشروطة بأن تكون في حدود سبب الدعوى ونطاق الطلبات فيها.
(الطعنان 238، 241/1984 تجاري – جلسة 4/12/1985 – مج القسم الأول المجلد الثاني ص90)
1120 - رقابة محكمة التمييز للتحقق مما إذا كان سبب الدعوى حقيقياً أو ظاهرياً بقصد الحيلولة دون الدفع بحجية الأمر المقضي.
(الطعن 34/1986 أحوال شخصية – جلسة 18/5/1987 – مج القسم الثاني – المجلد الثاني – ص765)
1121 - جواز إبقاء الطلب الأصلي على حاله وتغيير سببه والإضافة إليه في الاستئناف (مثال لسبب مضاف في الاستئناف).
(الطعن 33/1987 عمالي – جلسة 14/12/1987 – مج القسم الثاني – المجلد الثاني – ص765)
1122 - سبب الدعوى: تعريفه.
(الطعن 202/1986 تجاري – جلسة 13/5/1987 – مج القسم الثاني – المجلد الثاني – ص765)
1123 - سبب الدعوى هو المصدر القانوني للحق المدعى به ولا تملك محكمة الموضوع تغييره من تلقاء نفسها (مثال لالتزامها بسبب الدعوى).
- تعرف حقيقة الدعوى من وقائعها وكافة الأدلة والشواهد المعروضة فيها هو فهم للواقع تستقل به محكمة الموضوع.
(الطعن 230/1986 تجاري – جلسة 13/5/1987 – مج القسم الثاني – المجلد الثاني – ص765)
1124 - سبب الدعوى هو الأساس القانوني الذي تُبنى عليه، وهو لا ينصرف إلى الأدلة أو وسائل الدفاع المقدمة فيها.
(الطعن 256/1988 تجاري – جلسة 17/4/1989 – مج القسم الثاني – المجلد الثاني – ص766)