أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 932 (ق)
-
قرارات : 1038 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 40 (ق)
-
الأحكام : 44296 (ق)

المبادئ القانونية التي قررتها محكمة التمييز خلال أربعين عاماً - المرافعات ج 20

المبادئ القانونية التي قررتها محكمة التمييز خلال أربعين عاماً - المرافعات ج 20
🔍

مبادئ محكمة التمييز
المرافعات (2) - الجزء العشرون

(تابع) سبب الدعوى

1125 - سبب الدعوى هو الأساس القانوني الذي تُبنى عليه. وسبب فسخ العقد الملزم للجانبين –طبقاً لما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة (209) من القانون المدني– هو عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه الناشئ عن العقد. والتحكيم يقتصر على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم.

(الطعن 18/1989 تجاري – جلسة 5/6/1989 – مج القسم الثاني – المجلد الثاني – ص766)

1126 - لا حجية للحكم إلا فيما يكون قد فصل فيه خاصاً بالسبب الذي أقيمت عليه الدعوى؛ وما لم تنظره المحكمة خاصاً بسبب آخر لا حجية له فيه.

- اتحاد السبب شرط مستقل للتمسك بالحجية، ومؤدى ذلك: لا حجية إذا كان الحكم الصادر في الدعوى الأولى مؤسساً على سبب آخر عدا السبب الذي أقيمت عليه الدعوى الثانية (مثال).
- من تمسك بسبب ورُفِضت دعواه، يجوز له رفع دعوى جديدة يتمسك فيها بسبب آخر.

(الطعن 153/1988 تجاري – جلسة 11/6/1989 – مج القسم الثاني – المجلد الثاني – ص767)

1127 - تكييف الدعوى التكييف القانوني الصحيح واجب على محكمة الموضوع، وهي لا تملك تغيير سببها.

(الطعن 143/1989 تجاري – جلسة 19/11/1989 – مج القسم الثاني – المجلد الثاني – ص767)

1128 - القاضي مقيد في حكمه بطلبات الخصوم وبسبب الدعوى.

(الطعن 597/1989 تجاري – جلسة 15/4/1990 – مج القسم الثاني – المجلد الثاني – ص767)

1129 - الطلبات الجديدة في الاستئناف غير مقبولة، أما تغيير السبب أو الإضافة إليه فجائز. والطلب الجديد: ماهيته (مثال لما يُعد طلباً جديداً). (الطعن 340/1989 تجاري – جلسة 21/5/1990 – مج القسم الثاني – المجلد الثاني – ص768)

1130 - اختصاص دائرة الإيجارات وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978: مناطه، وما يخرج عن هذا الاختصاص (مثال).

- العبرة في تحديد الاختصاص النوعي هي بطلبات المدعي في دعواه.
- محكمة الموضوع تتقيد بسبب الدعوى، وأثر ذلك: لا تملك تغييره من تلقاء نفسها.

(الطعنان 35، 39/1992 تجاري – جلسة 6/12/1992 – مج القسم الثالث – المجلد الثاني – ص851)

1131 - سبب الدعوى هو منشأ الالتزام وليس الأدلة التي تؤيده.

(الطعن 208/1992 تجاري – جلسة 10/5/1993 – مج القسم الثالث – المجلد الثاني – ص852)

1132 - السبب الجديد غير المتعلق بالنظام العام لا يُقبل النعي به لأول مرة أمام محكمة التمييز (مثال: بشأن خلو صحيفة الدعوى من البيانات المتعلقة بالوكالة).

(الطعن 8/1993 مدني – جلسة 1/11/1993 – مج القسم الثالث – المجلد الثاني – ص852)

1133 - سبب الدعوى: ماهيته (مثال لعدم تغيير المحكمة لسبب الدعوى بشأن الفوائد الاتفاقية).

(الطعنان 161، 162/1993 تجاري – جلسة 6/2/1994 – مج القسم الثالث – المجلد الثاني – ص852)

1134 - تغيير سبب الدعوى والإضافة إليه مع بقاء الطلب الأصلي جائز، ووجوب تقيد محكمة الموضوع بسبب الدعوى.

(الطعن 152/1994 تجاري – جلسة 30/1/1995 – مج القسم الثالث – المجلد الثاني – ص852)

1135 - المطالبة القضائية: ماهيتها، وأثر ذلك: تحديد نطاق الدعوى بالنسبة للقاضي والخصوم، ومؤداه.

- الطلبات الجديدة في الاستئناف: ما لا يُعد كذلك (مثال بشأن طلب أداء معادل على أساس الإثراء بلا سبب، وإطراح محكمة الاستئناف له بمقولة إن العقد الباطل بطلاناً مطلقاً لا يصلح سبباً للمطالبة، وأن الطلبين لم يسبق طرحهما على محكمة أول درجة، وهو ما يعد مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه يوجب تمييز حكمها).

(الطعنان 241، 250/1994 تجاري – جلسة 11/6/1995 – مج القسم الثالث – المجلد الثاني – ص853)
1136 - الطلبات الجديدة لا تُقبل في الاستئناف، وأثر ذلك: جواز إبقاء الطلب الأصلي على حاله وتغيير سببه والإضافة إليه في الاستئناف. (الطعن 13/1995 تجاري – جلسة 18/6/1995 – مج القسم الثالث – المجلد الثاني – ص853)

1137 - وجوب تقيد محكمة الموضوع بطلبات الخصوم وبالسبب القانوني لها، ومؤدى ذلك: ليس لها تغيير سبب الدعوى من تلقاء نفسها (مثال بشأن بطلان عقد لمباشرته من أجنبي).

(الطعن 292/1994 تجاري – جلسة 22/1/1996 – مج القسم الثالث – المجلد الثاني – ص854)

1138 - سبب الدعوى هو المصدر القانوني للحق المدعى به.

(الطعنان 115، 120/1995 مدني – جلسة 22/2/1997 – مج القسم الرابع – المجلد الرابع – ص587)

1139 - سبب الدعوى: ماهيته، وعدم تغيره بتغير الأدلة ووسائل الدفاع في الدعوى.

(الطعن 253/1996 تجاري – جلسة 29/6/1997 – مج القسم الرابع – المجلد الرابع – ص587)

1140 - الطلب الأصلي: للمستأنف تغيير سببه والإضافة إليه مع بقاء موضوعه؛ أساس ذلك: المادة 144/3 مرافعات.

- إبطال العقد أو بطلانه، أثره: إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند التعاقد، فإن كان ذلك مستحيلاً جاز الإلزام بتقديم أداء معادل؛ طبقاً للمادة 187 مدني.
- تغيير سبب الدعوى لأول مرة أمام محكمة الاستئناف جائز قانوناً، ومخالفة الحكم لذلك تعيبه (مثال).

(الطعنان 448، 458/1996 تجاري – جلسة 7/12/1997 – مج القسم الرابع – المجلد الرابع – ص588)

1141 - وجوب تقيد القاضي بالطلب المعروض دون تجاوزه، ووجوب تقيده بسبب الدعوى.

(الطعن 8/1997 تجاري – جلسة 11/1/1998 – مج القسم الرابع – المجلد الرابع – ص588)

1142 - تقدير قيمة الدعوى عند تعدد الطلبات فيها: العبرة فيه بمجموع الطلبات إذا كانت ناشئة عن سبب واحد، أما إذا كانت ناشئة عن أسباب متعددة، فإن التقدير يكون باعتبار قيمة كل طلب على حدة ولو تماثل السبب؛ أساس ذلك المادة 43 من قانون المرافعات.

(الطعن 38/1998 مدني – جلسة 29/6/1998 – مج القسم الرابع – المجلد الرابع – ص589)

1143 - جواز تغيير السبب في الاستئناف مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله (مثال).

(الطعن 353/1999 تجاري – جلسة 5/3/2000 – مج القسم الرابع – المجلد الرابع – ص589)

1144 - محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف الصحيح عليها، دون أن تتقيد بتكييف الخصوم لها، وذلك في حدود سبب الدعوى.

(الطعن 202/1999 تجاري – جلسة 8/4/2000 – مج القسم الرابع – المجلد الرابع – ص589)

1145 - المطالبة القضائية: إجراء يوجه إلى المحكمة في مواجهة الخصم يتحدد به نطاق الدعوى.

- جواز بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله مع تغيير سببه والإضافة إليه في الاستئناف (مثال بشأن طلب أداء معادل). (الطعن 162/1999 تجاري – جلسة 15/4/2000 – مج القسم الرابع – المجلد الرابع – ص590)

1146 - تغيير سبب الدعوى أمام الاستئناف جائز مع بقاء الطلب (مثال).

(الطعن 48/2000 تجاري – جلسة 17/6/2000 – مج القسم الرابع – المجلد الرابع – ص590)

1147 - محكمة الموضوع لا تتقيد في تحديد طبيعة المسؤولية بما استند إليه المضرور في طلب التعويض أو النص القانوني الذي اعتمد عليه في ذلك، بل يتعين عليها من تلقاء نفسها أن تحدد الأساس الصحيح للمسؤولية دون أن يُعد ذلك تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها؛ أساس ذلك. (الطعنان 329، 334/2000 تجاري – جلسة 12/1/2001 – مج القسم الرابع – المجلد الرابع – ص590)

1148 - السبب القانوني للطلب في الدعوى: المقصوم به.

(الطعن 92/2000 أحوال شخصية – جلسة 10/2/2001 – مج القسم الرابع – المجلد الرابع – ص591)

1149 - الدعاوى المقامة بناءً على أحكام القانون 18 لسنة 1969 وتعديلاته: وجوب رفعها خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون 33 لسنة 2000 وإلا حُكِم بعدم قبولها، ومؤدى ذلك: عدم سريان هذا النص بشأن قواعده الإجرائية إلا على الدعاوى التي ترفع بعد تاريخ العمل به.

(الطعن 380/2001 مدني – جلسة 3/6/2002 – مج القسم الخامس – المجلد السابع – ص164)

1150 - سبب الدعوى: ماهيته، هو الأساس الذي يُبنى عليه أي منشأ للالتزام.

(الطعن 478/2001 تجاري – جلسة 29/9/2002 – مج القسم الخامس – المجلد السابع – ص164)

1151 - محكمة الموضوع: وجوب تقصيها من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض، وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها.

- السبب المباشر لدعوى التعويض: أساسه كل ما تولد للمضرور من حق في التعويض عما أصابه من ضرر قِبَل من أحدثه أو تسبب فيه، ولا أثر لطبيعة المسؤولية التي يستند إليها المضرور في تأييد طلبه أو النص القانوني الذي اعتمد عليه؛ وعلة ذلك.
- الإخلال بمصلحة مشروعة للمضرور في شخصه أو ماله هو أساس حقه في التعويض قِبَل من أحدث الضرر ولو تنوعت الوسائل التي يستند إليها، ومؤداه: جواز استناده إلى الخطأ العقدي لأول مرة أمام محكمة الاستئناف رغم استناده إلى الخطأ التقصيري الثابت أو المفترض، ولمحكمة الموضوع أن تستند إليه في حكمها بالتعويض متى ثبت لها توافره، ولا يجوز اعتبار ذلك تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها؛ وعلة ذلك (مثال). (الطعن 145/2002 تجاري – جلسة 24/5/2003 – مج القسم الخامس – المجلد السابع – ص165)

1152 - محكمة الموضوع: عدم تقيدها في تحديد طبيعة المسؤولية بما استند إليه المضرور في طلب التعويض أو النص القانوني الذي اعتمد عليه، بل يجب عليها تحديد الأساس القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها دون أن يُعد ذلك تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها.

- قيام المسؤولية العقدية أثره: عدم جواز الأخذ بالمسؤولية التقصيرية، والاستثناء من ذلك: إثبات المضرور أن الفعل الذي ارتكبه أحد الطرفين وأدى إلى الإضرار بالطرف الآخر يدخل في عداد الغش أو الخطأ الجسيم.

(الطعن 15/2003 تجاري – جلسة 17/1/2004 – مج القسم الخامس – المجلد السابع – ص165)

1153 - محكمة الموضوع: التزامها بتقصي الحكم القانوني الصحيح المنطبق على واقعة الدعوى وأن تنزله عليها دون أن تتقيد بما أورده الخصوم، ولا يُعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى (مثال بشأن المسؤولية عن حراسة الأشياء).

(الطعن 308/2002 تجاري – جلسة 17/1/2004 – مج القسم الخامس – المجلد السابع – ص166)

1154 - محكمة الموضوع لا تملك من تلقاء نفسها تغيير سبب الدعوى، بل يجب عليها الالتزام بطلب الخصوم وبالسبب القانوني الذي أقيمت عليه.

- إقامة الطاعن الدعوى بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما متضامنين بالتعويض عن الأضرار التي أصابته نتيجة حرمانه من عائد استثمار سيارته الأجرة من جراء خطأ المطعون ضده الثاني الثابت بالحكم الجزائي البات استناداً إلى قواعد المسؤولية عن العمل غير المشروع، وانتهاء الحكم المطعون فيه إلى إلغاء الحكم المستأنف مرتباً قضاءه بعدم قبول الدعوى على أنها في حقيقتها دعوى ضمان صلاحية المبيع ويجب إقامتها خلال ستة أشهر من تاريخ إخطار البائع بالعيب، مؤداه: تغيير الحكم لسبب الدعوى بما يوجب تمييزه.

(الطعن 868/2003 تجاري – جلسة 17/1/2004 – مج القسم الخامس – المجلد السابع – ص166)

1155 - سبب الدعوى هو المصدر القانوني للحق المدعى به، وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية ووسائل الدفاع والحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم، ولا تملك المحكمة تغييره من تلقاء نفسها، وخروجها عن السبب الذي أقيمت عليه الدعوى يُعد خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييز حكمها. (الطعنان 523، 559/2001 إداري – جلسة 26/4/2004 – مج القسم الخامس – المجلد السابع – ص167)

1156 - سبب الدعوى: ليس للمحكمة الحق في تغييره من تلقاء نفسها؛ وعلة ذلك (مثال). (الطعن 51/2003 أحوال شخصية – جلسة 18/4/2004 – مج القسم الخامس – المجلد السابع – ص167)

1157 - تغيير سبب الدعوى أمام الاستئناف جائز، وشرطه: بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله؛ طبقاً للمادة 144/3 من قانون المرافعات (مثال). (الطعن 303/2003 تجاري – جلسة 27/11/2004 – مج القسم الخامس – المجلد السابع – ص167)

1158 - الطلبات الجديدة أمام الاستئناف غير مقبولة، أما تغيير سبب الدعوى والإضافة إليه مع بقاء الطلب الأصلي على حاله فجائز؛ وعلة ذلك. (الطعنان 208، 215/2003 مدني – جلسة 4/4/2005 – مج القسم الخامس – المجلد السابع – ص168)

1159 - تقدير قيمة الدعوى بالنسبة للاختصاص أو نصاب الاستئناف، العبرة فيه: بقيمة الطلبات التي أُبدِيت وليس بما قضت به المحكمة. والطلبات المتعددة غير المتنازع عليها والناشئة عن سبب واحد والتي لا تدخل في قيمة الدعوى، يجب أن يكون الإقرار بها سابقاً على صدور الحكم المراد استئنافه؛ وعلة ذلك (مثال).

- السبب القانوني للطلب هو الواقعة القانونية مصدر الحق المطالب به، سواء أكانت تصرفاً قانونياً أم واقعة مادية.

(الطعن 483/2004 أحوال شخصية – جلسة 25/12/2005 – مج القسم الخامس – المجلد السابع – ص169)

1160 - تقصي الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض واجب على محكمة الموضوع، دون أن يُعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها؛ وعلة ذلك.

- حق المضرور في التعويض عما أصابه من ضرر هو السبب المباشر لدعوى التعويض مهما كانت طبيعة المسؤولية التي استند إليها المضرور أو النص القانوني الذي اعتمد عليه.

(الطعن 342/2004 عمالي – جلسة 13/3/2006 – مج القسم الخامس – المجلد السابع – ص169)

1161 - السبب القانوني للطلب: المقصود به، الواقعة القانونية مصدر الحق المطالب به، تصرفاً قانونياً كان أو واقعة مادية. طلب نفقة الزوجية وعاجل الصداق، الواقعة القانونية مصدر الحق لهما هي عقد الزواج الصحيح، وكون الطلب الأول غير قابل للتقدير مفاده: جواز استئنافه، وأثر ذلك: اعتبار قيمة الدعوى زائدة عن خمسة آلاف دينار.

(الطعن 249/2003 أحوال شخصية – جلسة 7/5/2006 – مج القسم الخامس – المجلد السابع – ص170)

1162 - لمحكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون تغيير سبب الدعوى وحقيقة طلبات الخصوم فيها، وهي تخضع في ذلك لرقابة محكمة التمييز، ومخالفة الحكم لذلك أثرها: خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه.

(الطعن 76/2005 عمالي – جلسة 29/5/2006 – مج القسم الخامس – المجلد السابع – ص171)

1163 - الطلبات الأصلية الناشئة عن سبب واحد تُقدّر قيمة الدعوى بقيمتها مجتمعة، أما الطلبات الناشئة عن أسباب متعددة، فتقدر قيمة الدعوى بقيمة كل طلب على حدة ولو كان السبب فيها متماثلاً؛ أساس ذلك: النظر إلى السبب القانوني منفصلاً وقائماً بذاته؛ إذ إن تماثل الأسباب لا يمنع من تعددها (مثال بشأن تقدير قيمة الدعوى بقيمة كل طلب من الطلبات المتعددة الناشئة عن أسباب مختلفة).

(الطعن 85/2005 تجاري – جلسة 10/6/2006 – مج القسم الخامس – المجلد السابع – ص172)

1164 - قاعدة الإثراء بلا سبب، من شروط إعمالها: انتفاء السبب المشروع الذي يبرر الإثراء والافتقار.

- السبب هو المصدر القانوني المكسب للإثراء، ويجوز أن يكون عقداً أو حكماً من أحكام القانون، وقيام السبب المشروع مانع من الرجوع على المُثري بدعوى الإثراء؛ لأن المُثري يكون قد أثرى بسبب قانوني، ومؤداه: ثبوت استملاك الأرض بحكم القانون مانع من الرجوع على المالك بدعوى الإثراء بلا سبب، ومخالفة ذلك تُعد مخالفة للثابت في الأوراق وخطأ في تطبيق القانون يوجب تمييز الحكم المطعون فيه.

(الطعنان 467، 994/2009 مدني – جلسة 11/5/2011 – مجلة القضاء والقانون س39 ج2 ص316)

12 - دليل الدعوى

1165 - دليل الدعوى أو الدفاع يجب تقديمه لمحكمة الموضوع، وتقديم مستند لمحكمة التمييز لا غناء فيه ولا جدوى منه؛ وعلة ذلك.

(الطعن 237/1984 تجاري – جلسة 5/6/1985 – مج القسم الأول – المجلد الثاني – ص112)

نطاق الدعوى أولاً: من حيث موضوعها:

1166 - الطلبات العارضة من المدعى عليه، إبداؤها لأول مرة في الاستئناف غير مقبول.

(الطعن 35/1985 عمالي – جلسة 20/1/1986 – مج القسم الثاني – المجلد الثاني – ص770)

1167 - الطلبات العارضة من المدعى عليه لا تُقبل لأول مرة في الاستئناف (مثال).

(الطعن 18/1986 مدني – جلسة 12/1/1987 – مج القسم الثاني – المجلد الثاني – ص771)

1168 - نطاق الدعوى يتحدد بطلبات المدعي الموجهة إلى المدعى عليه، والتزام المحكمة بعدم الخروج عن نطاقها.

(الطعن 127/1986 تجاري – جلسة 4/2/1987 – مج القسم الثاني – المجلد الثاني – ص771)

1169 - الطلبات العارضة، شرط قبولها: أن ترد على طلب قائم فعلاً ومن تاريخ لاحق لتاريخ رفع الدعوى محل التعديل.

(الطعن 193/1986 تجاري – جلسة 1/4/1987 – مج القسم الثاني – المجلد الثاني – ص771)

1170 - الطلبات العارضة خروج عن الأصل العام بأن نطاق الدعوى يتحدد بالطلب الأصلي، وشرط تقديمها أن تتم بإحدى الطرق الثلاث المنصوص عليها قانوناً.

(الطعن 193/1986 تجاري – جلسة 1/4/1987 – مج القسم الثاني – المجلد الثاني – ص771)

1171 - الطلبات الجديدة في الاستئناف لا تُقبل.

الطلب العارض في الاستئناف هو طلب جديد، وعدم رد الحكم الاستئنافي عليه لا يعيبه.

(الطعن 214/1986 تجاري – جلسة 20/5/1987 – مج القسم الثاني – المجلد الثاني – ص771)

1172 - الطلبات العارضة من المدعى عليه لا تُقبل لأول مرة في الاستئناف، وإغفال الحكم الاستئنافي لها لا يعيبه.

(الطعن 10/1987 مدني – جلسة 1/1/1987 – مج القسم الثاني – المجلد الثاني – ص772)

1173 - المطالبة القضائية التي يتحدد بها نطاق الدعوى: تعريفها وأثرها، والطلب الذي تتقيد به المحكمة هو الطلب الصريح الجازم.

(الطعن 15/1985 مدني – جلسة 10/3/1986 – مج القسم الثاني – المجلد الثاني – ص772)

1174 - طلب ندب خبير لتقدير التعويض لا يتسع للقول بطلب الحكم فعلاً بما يسفر عنه تقريره.

(الطعن 15/1985 مدني – جلسة 10/3/1986 – مج القسم الثاني – المجلد الثاني – ص772)

1175 - إقامة الدعوى ابتداءً بطلب ندب خبير، وتعديل الطلبات إلى الحكم بما أسفر عنه تقرير الخبير، وثبوت بطلان إعلان صحيفة التعديل، أثره: اعتبار الدعوى قاصرة على ندب خبير.

(الطعن 16/1985 مدني – جلسة 24/3/1986 – مج القسم الثاني – المجلد الثاني – ص773)

1176 - المطالبة القضائية: تعريفها، وأثرها: تحديد الطلبات بنفقة الزوجية لا يشمل أجرة الحضانة ومسكن الحضانة؛ وعلة ذلك.

- أجرة سكن حضانة الصغير تجب على من يلزم بنفقته، ما لم تكن الحاضنة تملك سكناً تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها.

(الطعن 38/1985 أحوال شخصية – جلسة 31/3/1986 – مج القسم الثاني – المجلد الثاني – ص773)

1177 - التزام محكمة الموضوع بالطلبات المطروحة من الخصوم في الدعوى لا يمنعها من القضاء بما يتضمنه نطاق هذه الطلبات لزوماً؛ فالمطالبة الزوجية تتضمن المطالبة بنفقة العدة، ومطالبة الزوجة بنفقة زوجية أمام محكمة أول درجة، ثم طلبها نفقة عدة أمام محكمة الاستئناف بعد ثبوت طلاق زوجها لها، لا يعتبر طلباً جديداً.

(الطعن 1/1986 أحوال شخصية – جلسة 28/4/1986 – مج القسم الثاني – المجلد الثاني – ص774)

1178 - المطالبة بتعويض مؤقت لا تمنع المحكمة من الحكم بالتعويض النهائي متى ثبت لها مدى الضرر النهائي.

(الطعنان 244، 249/1985 تجاري – جلسة 2/7/1986 – مج القسم الثاني – المجلد الثاني – ص774)

1179 - العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى، ما لم تُحل إلى ما ورد بالصحيفة.

(الطعن 38/1986 تجاري – جلسة 5/11/1986 – مج القسم الثاني – المجلد الثاني – ص774)

1180 - المطالبة القضائية إجراء يحدد نطاق الدعوى (مثال لعدم مجاوزة طلبات الخصم).

(الطعنان 24، 43/1986 تجاري – جلسة 5/11/1986 – مج القسم الثاني – المجلد الثاني – ص774)

1181 - النعي بالتفات الحكم عن طلب لم يُبدَ على نحو صريح جازم في غير محله.

(الطعن 18/1986 مدني – جلسة 12/1/1987 – مج القسم الثاني – المجلد الثاني – ص775)

1182 - المصلحة في الطعن: مناط توافرها.

- قضاء محكمة أول درجة بانتهاء الدعوى بطلب ندب خبير بعد تقديم الخبير تقريره، لا مصلحة للمدعي في الطعن على هذا الحكم، ولا يغير من ذلك أن يطلب في الاستئناف الحكم بما يسفر عنه تقرير الخبير؛ وعلة ذلك.
- قاعدة عدم قبول طلبات جديدة في الاستئناف مؤداها: تقيد محكمة الاستئناف بطلبات الخصوم أمام محكمة أول درجة وفي حدود الاستئناف، وتتعلق هذه القاعدة بالنظام العام.
- عدم تعرض الحكم الاستئنافي لطلب الحكم بما أسفر عنه تقرير الخبير متى كانت الطلبات أمام أول درجة مجرد ندب خبير.

(الطعن 217/1986 تجاري – جلسة 3/6/1987 – مج القسم الثاني – المجلد الثاني – ص775)

1183 - طلب توجيه اليمين المُبدى بعد حجز الاستئناف للحكم ودون التصريح بتقديم مذكرات، لا يُعد مطروحاً على المحكمة، والتفات الحكم عنه لا يعيبه.

(الطعن 2/1987 عمالي – جلسة 8/6/1987 – مج القسم الثاني – المجلد الثاني – ص775)

1184 - طلب ندب خبير أمام أول درجة لبيان المستحقات لدى صاحبة العمل ثم الحكم بإلزامها بما تسفر عنه الخبرة، ثم الطلب بصحيفة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي برفض الدعوى والحكم بندب خبير لبيان المستحقات تمهيداً للحكم بما تسفر عنه الخبرة ورد الفرق؛ مفاده: تحديد نطاق الاستئناف بطلب ندب خبير لبيان المستحقات والحكم بما تسفر عنه الخبرة دون الوقوف عند مجرد طلب ندب خبير.

(الطعنان 17، 18/1987 تجاري – جلسة 9/11/1987 – مج القسم الثاني – المجلد الثاني – ص775)

1185 - تقديم العامل طلباً إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هو الإجراء الوحيد لرفع الدعوى العمالية، وتقديم الطلب لا يحول بين العامل وتعديل طلباته بإضافة حقوق أخرى ما دامت ناشئة عن عقد العمل ذاته (مثال).

(الطعن 27/1987 عمالي – جلسة 14/12/1987 – مج القسم الثاني – المجلد الثاني – ص776)

1186 - نطاق الدعوى يتحدد بالمطالبة القضائية، وأثر ذلك.

- طلب الفسخ المُبدى لأول مرة أمام الاستئناف هو طلب جديد لا يُقبل، والتفات الحكم الاستئنافي عنه لا يعيبه.

(الطعن 199/1987 تجاري – جلسة 7/2/1988 – مج القسم الثاني – المجلد الثاني – ص776)

1187 - طلب التنفيذ العيني ينطوي على طلب التنفيذ بطريق التعويض، وللمحكمة الحق في أن تقضي بذلك من تلقاء نفسها، ولا يعتبر ذلك منها قضاءً بما لم يطلبه الخصوم.

(الطعن 307/1987 تجاري – جلسة 29/5/1988 – مج القسم الثاني – المجلد الثاني – ص776)

1188 - تكييف الدعوى من سلطة محكمة الموضوع.

- المطالبة القضائية: تعريفها وأثرها.
- الطلب الجديد الذي لا يجوز إبداؤه في الاستئناف: ماهيته، واختلافه عن وسيلة الدفاع الجديدة.
- نطاق القضية يتحدد بالمطالبة القضائية التي تبدأ بها الخصومة وبالطلبات العارضة.

(الطعن 10/1988 تجاري – جلسة 4/7/1988 – مج القسم الثاني – المجلد الثاني – ص777)

1189 - تحديد نطاق القضية من قبيل فهم الواقع في الدعوى فيدخل في سلطة قاضي الموضوع، وقيود هذه السلطة.

- الطلب الذي تتقيد به المحكمة هو الطلب الجازم الذي يقرع سمعها.

(الطعن 30/1988 عمالي – جلسة 13/2/1989 – مج القسم الثاني – المجلد الثاني – ص777)

1190 - العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى (مثال).

(الطعن 4/1988 عمالي – جلسة 22/5/1989 – مج القسم الثاني – المجلد الثاني – ص777)

1191 - يتحدد نطاق الدعوى بالطلبات الختامية.

- الطلب الذي يُعد مطروحاً على المحكمة فتلتزم بالفصل فيه هو الطلب الجازم.

(الطعن 113/1989 تجاري – جلسة 25/6/1989 – مج القسم الثاني – المجلد الثاني – ص777)

1192 - تحصيل فهم الواقع في الدعوى والتكييف الصحيح للطلبات وبحث ما يُقدّم فيها من أوراق واستنتاج صوريتها من قرائن الدعوى، حتى ولو لم يُطعن عليها بالصورية، هو من سلطة محكمة الموضوع ما دام سائغاً.

(الطعن 33/1989 إداري – جلسة 2/7/1989 – مج القسم الثاني – المجلد الثاني – ص777)

1193 - الأصل في نظام التقاضي أنه على درجتين فلا تُقبل طلبات جديدة في الاستئناف.

- اقتصار الحكم في طلباته أمام أول درجة على طلب ندب خبير تمهيداً لطلب الحكم بما يسفر عنه تقريره، أثره: تحديد نطاق الدعوى بذلك دون أن يتسع للقول بأنه طلب الحكم فعلاً بما تسفر عنه أعمال الخبرة، ولازم ذلك أن طلب الحكم بالإلزام أمام محكمة الاستئناف يكون طلباً جديداً غير مقبول.

(الطعن 163/1989 تجاري – جلسة 15/10/1989 – مج القسم الثاني – المجلد الثاني – ص778)

1194 - المطالبة القضائية: ماهيتها، ونطاقها.

(الطعن 54/1989 تجاري – جلسة 23/10/1989 – مج القسم الثاني – المجلد الثاني – ص778)

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين فى دولة الكويت